منها بالمطابقة، وآخر غير استصحابي، مستفاد منها بالالتزام.
نعم، طرفي المعارضة لا يكونا استصحابين، بل يكون أحدهما استصحابا ويكون الاخر ذلك الأصل الاخر، المستفاد اعتباره من دليل الاستصحاب.
قوله: الحادي عشر: لا إشكال في الاستصحاب:
لا ينبغي الاشكال في: ان العلم بانتقاض الحالة السابقة في الجملة لا يمنع عن الاستصحاب بالنسبة إلى زمان الشك، فإذا علم بالحادث و شك في زمان حدوثه، استصحب عدمه إلى زمان اليقين بوجوده. ويرتب على ذلك آثار عدم حدوثه في زمان الشك، لا آثار حدوثه بعده، أو آثار عنوان تأخره أو عدم تقدمه.
وبالجملة: كل عنوان ما عدى عنوان عدم الحدوث في زمان الشك لا يرتب أثره، حتى أنه لا يرتب آثار عدم كون الموجود حادثا في زمان الشك، لعدم اليقين بهذا السلب الناقص، وانما المتيقن السلب التام، فيستصحب السلب التام، ويرتب كل أثر كان للسلب التام. هذا إذا قيس الحادث إلى أجزأ الزمان، وهكذا الحال إذا قيس إلى حادث آخر معلوم التاريخ أو مجهوله، فإنه يستصحب عدم حدوثه في زمان الاخر، ويرتب كل أثر يكون لهذا السلب التام، ولا يرتب كل أثر يكون للسلب الناقص، أعني كون هذا الموجود غير حادث في زمان الاخر، أو كان مرتبا على كون هذا مقدما على الاخر أو مؤخرا عنه أو مقارنا معه.
نعم، لو كان لهذه العناوين أثر نفي ذلك بأصالة عدم التقدم، وعدم التأخر، وعدم التقارن، على سبيل السلب التام، فإنه حين لم يكن وجود لم يكن وجود مقارن ولا وجود متقدم ولا وجود متأخر، فكما يستصحب عدم الوجود المطلق عند الشك كذلك يستصحب عدم الوجود المقيد عند الشك فيه، بشرط عدم معارضته بمثله في جانبه أو جانب الحادث الاخر.
ثم إن المصنف أشكل فيما ذكرناه من استصحاب عدم حدوث أحدهما في زمان الاخر، بعدم إحراز اتصال زمان المشكوك بالمتيقن. و هو مما يعتبر في صدق النقض والبقاء، فان الزمان الذي يراد بالاستصحاب أن يحكم بعدم حدوث الحادث فيه،