نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
الاعتبار مطلقا، لأن هذه الأصالة تدور مدار بناء أهل اللسان، ولا بناء لهم على الاخذ بالظهور، مع العلم الاجمالي بالقرينة الصارفة، فضلا عن العلم الاجمالي، بعدم تمامية مقتضى الظهور ومقدمات الحكمة في بعض الأطراف، كائنة ما كانت الأطراف، في الدخول في محل الابتلاء جميعا وعدمه، والتأثير وعدمه.
قوله: وقد علم بارتفاع ما في موارد:
هذا مع العلم بالنسخ بمقدار المعلوم بالاجمال في موارد تلك الأحكام، اما إذا احتمل عدم النسخ في تلك الموارد أو علم بالنسخ فيها، لكن بأقل من ذلك المقدار، فلا انحلال، ولكن مع ذلك الأصل جار في الموارد الخالية عن الدليل، لما عرفت: من عدم جريانه في موارد قيام الدليل.
قوله: يمكن إرجاع ما أفاده:
قد عرفت: بطلان كلا الجوابين، فلا جدوى في إرجاع باطل إلى باطل، ولا مفر من الاشكال إلا بالقول بالاستصحاب في القسم الثالث.
قوله: بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية:
ان مناط الاشكال يعم الآثار الشرعية المترتب على المستصحب بواسطة شرعية، إذا كان الموضوع للأثر هو خصوص الحكم الواقعي دون الأعم منه ومن الظاهري.
قوله: أو بلحاظ مطلق ما له من الآثار:
وهذا يختص ب آثار اللوازم ولا يشمل الملزوم والملازم وآثارهما، ولا يمكن الجعل فيهما إلا بتنزيل مستقل متعلق بتلك الأمور، وهو الطريق الأول، الذي أشار إليه المصنف (ره) في كلامه، وهو ان يستلزم تنزيل لاخر، فيكون هناك تنزيلان: واحد مطابقي، وآخر التزامي.
قوله: فان المتيقن انما هو لحاظ آثار نفسه:
ان عدم نقض اليقين بقول مطلق ومن كل جهة يقتضي ترتيب جميع ما للمتيقن من الآثار بالأعم مما كان مترتبا عليه بلا واسطة أو معها، ومجرد ان المتيقن لحاظ آثار نفسه بلا واسطة لا يمنع من انعقاد الاطلاق، لأنه متيقن خارجي لا خطابي. ولذا لا يفرق في الامارات بين الاثرين، فلو كان وجود القدر المتيقن الكذائي مانعا عن انعقاد الاطلاق كان مانعا هناك أيضا، ومجرد عمومه حكاية الامارة لا يوجب شمول دليل صدق لجميع حكاياتها،
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»