نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
عدم الجعل، وانه لا يعقل الفرق بينهما، إذ لا ميز في الاعدام، مع أن المجعول لا يماثل غير المجعول، حتى يجعل بالاستصحاب.
قوله: السابع: لا شبهة في أن قضية اخبار الباب:
لا إشكال في أن خطاب (لا تنقض) كخطابات سائر الأصول، خطاب سيق لجعل الحكم، فلذلك اعتبر أن يكون مجراه حكما أو موضوعا ذي حكم، انما الاشكال والخلاف في أن مفاده هل هو جعل الأحكام المترتبة على مجراه بلا واسطة، أو بواسطة أمر شرعي، أو يعم الاحكام مع الواسطة، أو لا يعتبر أن يكون حكما مترتبا أيضا، يشمل جعل الملزوم والملازم؟ فالمثبتة يكون ببعد الأثر عن المجرى، أعني كونه مع الواسطة كما تكون بعدم كون الحكم أثرا، بل ملزوما أو ملازما، ثم إن منشأ الاشكال في المسألة هو:
ان مفاد (لا تنقض) هو هل تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في مطلق ما للمتيقن من الاحكام، أو في خصوص ما يتنجز عليه الاحكام بما هو متيقن، فكل ما يكون له بما هو متيقن بهذا اليقين السابق يرتبه لذي الشك دون ما يكون بتوسيط يقين آخر يتولد من هذا اليقين، كاليقين بالواسطة وبالملزوم والملازم، فإنه عند اليقين السابق كانت يقينات متعددة مرتبطة بعضها ببعض، فاما الغير المرتبطة فلا كلام فيها، وكل من تلك اليقينيات كان منجزا لحكم. فإذا توجه خطاب (لا تنقض) بواحد منها كان مفاده جعل ما يماثل ما يتنجز بذلك اليقين دون ما يتنجز بغيره مما هو متولد منه. وهذا هو الحق، ولكن مع ذلك دليل الاستصحاب يشمل الأثر مع الواسطة، وانما لا يشمل الملزوم والملازم خاصة، اما كون ذلك هو الحق، فلوضوح ان كل حكم يرد على عنوان يتقوم بذلك العنوان الذي يرد عليه، فإذا قيل:
(لا تنقض اليقين) كان معناه ان كل ما كان يتنجز لأجل هذا اليقين فهو ثابت لدى الشك دون كل حكم كان عند اليقين، ولو لأجله، بل لأجل يقين آخر حصل منه.
واما شمول دليل الاستصحاب مع ذلك للأثر مع الواسطة: فلان النقض أريد به معاملة النقض دون النقض الحقيقي. والمفروض ان اليقين أطلق مرآة إلى متعلقه.
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»