نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
قوله: إن قلت: نعم، ولكنه لا مجال:
ليست المعارضة بين استصحاب الحرمة والحلية الثابتتين في حال العنبية، أعني الحرمة المعلقة على الغليان والحلية الفعلية قبل الغليان، كما يظهر من جواب الأستاذ العلامة (ره)، فان حلية العصير الزبيبي قبل الغليان قطعي لا يحتاج إلى الاستصحاب، انما المعارضة بين الاستصحاب، الحرمة التعليقية المشار إليه وبين استصحاب الحلية الثابتة في الزبيب قبل الغليان.
وهذه المعارضة عندي مما لا مفر عنها. وتوهم ان الشك في الحلية بعد الغليان ناش عن وجود خطاب تعليقي قبل الغليان بالاجتناب عنه بعده، والاستصحاب يقتضي ثبوت مثل هذا الخطاب، فلا يبقى مجال لاستصحاب الحلية معه، فاسد، إذ ليس هنا شكان أحدهما سبب و الاخر مسبب، بل ليس إلا شك واحد تعلق بحرمة العصير الزبيبي المغلي وحليته. وهذا الشك يتعارض فيه استصحابان: أحدهما يعين احتمال الحرمة والاخر يعين احتمال الحل، ومجرد ان أحدهما جار قبل الغليان، لا يجعله حاكما، مع أن الاخر أيضا جار قبل الغليان، حين الالتفات إلى حكمه فيما بعد الغليان، والشك فيه. ولعل توهم الحكومة نشأ من توهم ان الحكم التعليقي قبل حصول المعلق عليه والحكم التنجيزي بعده، حكمان: أحدهما ناش من الاخر، فإذا ثبت الأول بالأصل لم يبق مجال للأصل في الثاني، وهو باطل.
فان الحكم حكم واحد، والتعليق والتنجيز تعبيران عن حكم واحد، باعتبار ما قبل حصول المعلق عليه وما بعده.
نعم، لو كانت الملازمة الخصوصية أو المستتبعة للحكم مما تترتب عليها فعليته شرعا، لم يبق مع استصحابها مجال الاستصحاب الحكم الفعلي، وكان استصحاب الملازمة أو الخصوصية حاكما على استصحاب الحل، لكن عرفت: ان لا أثر مرتب عليها شرعا.
قوله: حيث كان ثابتا لافراد المكلف، كانت محققة وجودا أو مقدرة:
لم أتعقل تكليف الافراد المقدرة وتكليف الافراد الموجودة مقطوع الزوال بانقراضهم، وقريب منه في عدم المعقولية ما يقال: إن التكليف لم يتعلق بالاشخاص ليزول بانقراضهم،
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»