والأصل عدمه، كما صح هذا القول في صورة الشك في مقدار الاقتضاء، وهذا الأصل بحسب النتيجة يوافق جعل مشكوك الرافعية رافعا، فيعارضه أصالة عدم جعل مشكوك الرافعية رافعا، إن كانت الرافعية من الأمور الجعلية، لكن الظاهر انتزاعها من عدم جعل الأثر المسبب بعد تحقق ذات الرافع.
قوله: لا انه لا يكون موجودا أصلا:
لم أفهم معنى كون الشئ موجودا ومع ذلك لا يكون فعليا، فان كل موجود هو فعلي، وكل ما ليس بفعلي فهو ليس بموجود.
وبالجملة: لا شئ من الحكم بفعلي في الحكم المشروط قبل تحقق شرطه، وانما يصير فعليا بعد الشرط.
نعم، إنشاؤه يكون قبل الشرط، كما أن مناط الحكم، أعني تلك الخصوصية التي تكون في الفعل، التي بها استحق الفعل لان يتعلق به الطلب المشروط أيضا تكون قبل الشرط كفعلية الملازمة بين الشرط وتوجه الحكم، لكن كل هذه الثلاثة غير قابل للاستصحاب، اما الانشاء فلانتفائه بالقطع، واما الأخيران فلعدم ترتب أثر شرعا عليهما، وليست فعلية الحكم عند تحقق الشرط أثرا شرعيا مرتبا على تلك الخصوصية ولا على الملازمة.
والحاصل: لا شئ من الحكم المجعول في الواجبات المشروطة موجودا قبل الشرط، وما هو الموجود ليس بمجعول ولا له أثر مجعول و صحة الخطاب معلقا على الشرط، لا يقتضي إلا ثبوت الحكم في وعاء الشرط، كما أن في الجمل الشرطية الاخبارية ليس مفادها إلا ثبوت التالي عند ثبوت المقدم.
نعم، إذا كان الحكم منجزا ثابتا فعلا، وإن كان متعلقه مقيدا بالشرط، وهو المسمى في الاصطلاح بالتعليقي، لم نمنع من استصحابه، لكنه خارج عن الاستصحاب التعليقي، والذي يهون الخطب ويحسم مادة الاشكال، هو: ان المعتبر في الاستصحاب ليس إلا اليقين والشك الفعليين، وذلك حاصل في الحكم المشروط، كحصوله في الحكم المطلق، ولا يعتبر أن يكون الحكم المتعلق به فعليا، ولم يدل دليل على اعتبار ثبوت أمر في الاستصحاب، ما عدى اليقين والشك، ليعتبر فعلية المتيقن.