نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
بل بكلي البالغ العاقل الباقي، على وجه تبادل الافراد، فيستصحب حكم هذا الكلي إذا شك. وذلك: ان الكلي بما هو كلي غير قابل للتكليف، والكلي في ضمن الاشخاص عين الاشخاص، وقد انقرض من تعلق اليقين بتكليفه، فلا شك في تكليفه، كما لا يقين بتكليف من حدث منهم، مع أن استمرار الكلي في الافراد المتبادلة لا يجدي في جريان الاستصحاب إلا على القول بالاستصحاب في القسم الثالث، من أقسام الكلي.
قوله: وإلا لما صح الاستصحاب:
وهو كذلك لا يصح. فان مناط المنع عام لا يختص بأحكام الشرائع السابقة إلا أن يتمسك في أحكام هذه الشريعة، بأصالة عدم النسخ، بمعنى إطلاقات الأدلة إطلاقا أزمانيا إن كان في المسألة دليل لفظي ذو إطلاق لا بمعنى الأصل العملي والاستصحاب.
والحق: ان جريان الاستصحاب في هذه المسألة وفي الأمور التدريجية مبني على جريانه في القسم الثالث من أقسام الكلي، فإنه منه.
وقد عرفت: ان المختار جريانه، وعليه فلا إشكال في المسألتين، هذا لو لم يكن إطلاق لفظي، وإلا لم يكن مجال لأصالة عدم النسخ.
بمعنى الاستصحاب، وكان أصالة عدم النسخ بمعنى التمسك بالاطلاق وهو المحكم.
قوله: فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا:
بل لا يمنع، ولو كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، إذا لم يجر الأصل في بعض الأطراف، من جهة عدم الأثر، فإنه يجري حينئذ الأصل في طرف ذي الأثر، وما نحن فيه من هذا القبيل، فان العلم الاجمالي بالنسخ حاصل بين مجموع موارد مخلوط مما قام عليه الدليل، وما لم يقم. وأصالة عدم النسخ بالنسبة إلى ما قام عليه الدليل لا محل لها، فتبقى فيما لم يقم عليه الدليل بلا مزاحم، إلا أن يكون علم إجمالي آخر صغير بالنسبة إلى موارد عدم قيام الدليل، مع دخولها كلا في محل الابتلاء، وهو ممنوع. هذا كله في أصالة عدم النسخ بمعنى الاستصحاب.
واما أصالته بمعنى التمسك بالاطلاق، فتلك يضرها العلم الاجمالي ويهبطها عن
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»