الاستصحاب الوجودي فهو إلغاء الزمان عن الدخل في المتعلق، فيقال: الفعل كان واجبا، فهو واجب، ومع هذا الالغاء ولحاظ نفس الفعل، عاريا عن قيد الزمان متعلقا للتكليف، لا يكون تكاليف. وفي مقابله إعدام تكاليف، حتى يقال:
انقلاب عدم من تلك الاعدام لا يضر باستصحاب عدم آخر، بل هناك عدم واحد لتكليف متعلق بذات الفعل، وقد انقلب هذا العدم إلى الوجود بالنسبة إلى هذا الفعل، فأين العدم ليستصحب؟ وفيه: أولا: انا نتكلم على تقدير أخذ الزمان ظرفا، الجاري فيه استصحاب الوجود، وفي عين هذا التقدير. نقول: استصحاب العدم أيضا جار وليس التقطيع في الزمان المبتني عليه جريان استصحاب العدم، مستلزما لاعتبار الزمان قيدا، ولذا هذا التقطيع بعينه موجود في جانب استصحاب الوجود المبني على أخذ الزمان ظرفا، فيقال: ولا يضر بالاستصحاب وجوب الجلوس قبل الزوال معلوم ويشك في وجوبه بعده، والأصل الاستصحاب، فلم هذا التقطيع؟ إذا فرضناه في جانب عدم التكليف واستصحبنا عدم التكليف وعارضنا به الاستصحاب الأول، قلتم هذا تقييد بالزمان، وفي تقديره لا استصحاب وجودي.
وثانيا: ان التقطيع وأخذ الزمان قيدا في جانب العدم، لأجل إجراء استصحاب العدم لا يستلزم التقطيع أيضا في جانب الوجود لئلا يجتمع الاستصحابان، بل يقطع الأول على ما هو واقعه، فيجري استصحاب العدم، ثم يؤخذ بظاهر دليل الحكم الوجودي في كون الزمان ظرفا، فيجري استصحاب الوجود، فيتعارض الاستصحابان.
ثم لا يخفى ان الاتصال المعتبر في الاستصحاب حاصل في الاستصحاب العدمي، كحصوله في الاستصحاب الوجودي، وثبوت التكليف في الزمان الأول لا يخل باتصال عدم تكليف هذا الزمان بالشك في تكليفه.
وربما يجاب عن إشكال المعارضة بأن عدم التكليف قبل الشرع قد انقلب إلى وجود التكليف المحكوم عليه بالاستمرار بحكم الاستصحاب، فدليل