نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
استصحاب الوجودي في الأحكام الشرعية دائما باستصحاب العدمي، وعلى جوابه، لكن سلك مسلكا زلقا وعرا ضرره أكبر من نفعه.
والحق عندي صحة المعارضة، وبطلان ما أجيب به عنها. بيانه: ان الحكم قبل الشريعة لم يكن بالنسبة إلى شئ من الأزمنة، يعني ان الفعل في شئ من الأزمنة لم يقع تحت الطلب، وقد جاء الطلب بمجئ الشريعة، والمتيقن من الطلب الآتي هو الطلب للفعل إلى ما قبل زمان الشك، فعدم الطلب للفعل إلى هذا الزمان قد انقلب إلى الطلب. واما عدم الطلب للفعل مما بعد هذا الزمان، فلم يعلم انقلابه، فيستصحب عدم الانقلاب، كما يستصحب أيضا الحكم الوجودي من الزمان المتصل بهذا الزمان، فيحصل التعارض بين الاستصحابين.
وبالجملة: قبل ورود الشرع لم يكن طلب بالنسبة إلى الزمان الأول من الأزمنة اللاحقة، ولم يكن طلب بالنسبة إلى الزمان الثاني، و هكذا. والمتيقن انقلاب بعض هذا الاعدام والبعض الاخر مشكوك الانقلاب، فيستصحب في البعض الاخر العدم، كما يستصحب من قطعة الانقلاب - أيضا - الوجود.
واما ما جئت به عن المعارضة، فملخصه: ان الاستصحابين لا يجتمعان في الجريان في شئ من الموارد بل الجاري اما الوجودي فقط أو العدمي فقط، لأنه ان أخذ الزمان ظرفا لمتعلق التكليف، جرى الاستصحاب الوجودي من قطعه بالتكليف، وإن أخذ قيدا، جرى الاستصحاب العدمي، وأخذه ظرفا وقيدا في مورد واحد، لا يكون ليحصل التعارض بين الاستصحابين.
توضيحه: ان الذي أسس عليه الاستصحاب العدمي هو ملاحظة الزمان قطعة قطعة، وجعل التكليف بالفعل في زمان غير التكليف به في آخر، حتى صح أن يقال: إن عدم التكليف بالنسبة إلى الزمان الأول قد انقلب إلى التكليف دون عدمه بالنسبة إلى الزمان الثاني، فيستصحب عدم هذا التكليف، وفي هذا الفرض لا يجري الاستصحاب الوجودي، لاختلاف الموضوع. فان المقيد بالزمان غير الخالي عن القيد، فكيف يستصحب الحكم منه إليه؟ واما الذي أسس عليه
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»