نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
منضما إلى دليل الواقع يفيد عموم الانقلاب وعدم بقاء شئ من الاعدام. وفيه:
ان ذلك انما يصح إذا سلم دليل الاستصحاب عن المعارض، وهل الكلام إلا فيه. فان ما يدل على عموم الانقلاب هو الذي يدل على خصوصه، وان عدم التكليف في سائر القطعات باق على عدمه، فكيف يؤخذ بأحد مدلوليه في الخروج به عن الاخر، ولا يؤخذ بالآخر في الخروج به عنه؟ وكل منهما باطل وبلا مرجح.
ومما ذكرنا ظهر: ان ما أفاده المصنف (ره) بقوله: لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب إلى آخر العبارة. لا يسمن ولا يغني، فإنه منع من جريان الاستصحاب الوجودي على تقدير قيدية الزمان، وهذا مما لا إشكال فيه. واما عدم جريان الاستصحاب العدمي على تقدير ظرفيته فلم يتعرض له.
قوله: فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه:
هذا هو الذي كان كلامه فيه ابتدأ، كما أشرنا إليه. وقد خرج عن ذلك وسار سيرا إلى مسألة جريان الاستصحاب في فرض ظرفية الزمان، ثم رجع رجوعا إلى ما كان فيه من فرض قيديته، أو انه ذهل عن عنوان كلامه، وكيف كان، فلا مجال للاستصحاب في فرض القيدية، كان القيد قيدا لتمام المطلوب أو لاصله، إذ الحكم الفعلي على كل تقدير متوجه إلى المقيد بالقيد، فكيف يستصحب في الخالي عنه وهل ذلك إلا إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع.
قوله: فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا:
بل له أصل أصيل، فان معنى أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، معناه عدم جعل الشارع أحكام الطهارة بعد خروج المذي، وإن كان ذلك لأجل خروج المذي الذي هو معنى واقعية المذي لا لقصور الاقتضاء، فان النتيجة واحدة، وهي: عدم جعل الأثر، و اما كون ذلك لقصور الاقتضاء أو لوجود الرافع، فلا أثر له، فيما هو المطلوب. فصح أن يقال: في صورة الشك في رافعية الموجود: ان السبب لم يكن مؤثرا في جعل أحكام الطهارة قبل الشريعة أبدا. وما علم من التأثير بورود الشرع هو التأثير ما لم يخرج مذي، فإذا خرج المذي شك في تأثيره. وبعبارة أخرى في جعل أحكام الطهارة
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»