كانت متبادلة بين حادث ومرتفع، لكن ذاك الخيط الرابط لشتاتها. والكلي الجامع بين متفرقاتها، في نظر العرف واحد مستمر، فكما ان تشتت الافراد لا يمنع عن وحدة ذلك الجامع، لذلك تبادلها لا يمنع عن استمراره. أ ترى ان لحية زيد اليوم في نظر العرف غير لحيته قبل عام، فيقال: ان هذه اللحية حادثة له، أم يقال: إنها باقية من أوان نموها إلى الان، وكذلك أظفاره وسائر الأمور المتدرجة منه، و سائر النباتات، مع أنه عند اللاحق، ليس من السابق عين ولا أثر، وعلى ذلك يبتني جريان كثير من الاستصحابات الآتية، كالاستصحاب في الزمان والزمانيات المتدرجة، واستصحاب النبوات، واستصحاب الاحكام، الشرائع السابقة، ثم مع الإغماض عن ذلك، فالوجه إطلاق القول بالمنع وبطلان القول بالتفصيل، فان مجرد احتمال البقاء في صورة احتمال مقارنة فرد آخر للفرد الأول لا يجدي ما لم يكن محتمل البقاء هو المتيقن الحدوث.
قوله: بنفسه أو بملاكه:
المقارنة في الأحكام التكليفية لا يكون إلا بين الملاكين ولا يعقل بين الفعليتين وإلا لزم اجتماع الأمثال فإذا بطل أحدهما عن التأثير قام الاخر بالتأثير.
قوله: ليس إلا بشدة الطلب وضعفه:
تقدم في مبحث الأوامر: عدم اختلاف الطلب بالشدة والضعف، وانه لا مراتب في الإرادة، وانما الاختلاف في مراتب الحب وان الطلب لا يكون إلا إيجابيا، وان الاستحباب خارج عن حقيقة الطلب.
قوله: ويكون رفع اليد عنها مع الشك:
الظاهر التباس الامر، فان النقض يصدق على رفع اليد عن كل أمر تركيبي، حصل الشروع فيه، كما في نقض الصلاة والصوم والحج، و بهذا الاعتبار يصدق النقض على رفع اليد عن الأمور التدريجية، كنقض التكلم والمشي وغيرهما. واما عنوان نقض اليقين بالشك فغير صادق، سيما على مذاق المصنف، من كون مصحح إطلاق مادة النقض هو لفظ اليقين دون المتيقن، إذ اليقين لم يتعلق إلا بجز من ذلك الامر التدريجي، وقد انتقض ذلك بيقين آخر، والجز الاخر المشكوك الحدوث لم يتعلق به يقين، بل اليقين تعلق