نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
الأقل، واما الأكثر فيبقى بلا بيان، والمرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
نعم، لو كان التنجيز في جانب الأقل لأجل قيام العلم الاجمالي، اقتضى العلم الاجمالي المذكور، التنجيز في جانب الأكثر أيضا، لكن عرفت: ان التنجيز في جانبه لقيام العلم التفصيلي بالوجوب وإن لم يعلم حد الواجب، ويمكن تقرير الانحلال بنحو آخر مبني على إمكان تبعض حكم واحد في التنجيز وعدمه، فيتنجز بنسبة ما علم من أجزأ متعلقه ولا يتنجز بنسبة ما لم يعلم. فيقال: ان التكليف المردد بين الأقل والأكثر منجز بالنسبة إلى الأقل، سوأ كان متعلقا به أو بالأكثر، لان وجوبه معلوم، فيكون تركه مستتبعا للعقاب، اما على ترك نفسه أو على ترك الأكثر المستند إلى تركه، وإن كان ترك الأكثر لأجل ترك سائر الأجزاء غير معاقب عليه.
وهذا البيان يظهر من كلام شيخ مشايخنا المرتضى، وإن فهم الأستاذ العلامة من كلامه معنى آخر، أو هو: ان التكليف بالأقل منجز على كل حال، اما بتنجز التكليف بالأكثر وفي ضمنه، إن كان التكليف بالأكثر، واما مستقلا، إن كان التكليف بالأقل. فأورد عليه كما في المتن بأن إجراء البراءة مع ذلك عن الأكثر خلف، لان ذلك معنى عدم تنجزه إن كان متعلقا بالأكثر، وأيضا مستلزم للمحال، وهو لزوم عدم تنجز التكليف بالأقل على كل حال من تنجزه على كل حال، وعدم انحلال التكليف من انحلاله، فان الاشكالين واردان لو كان الامر كما فهمه، لكن التعمق في كلامه يعطي خلاف ما فهمه، وان مراده التبعض في التنجيز، فيبقى البحث معه في إمكان التبعض المذكور. والحق استحالته. فان تكليفا واحدا شخصيا كيف يعقل اتصافه بصفة التنجز وعدمه باعتبار أبعاض متعلقه، بل إن تمت الحجة والبيان كان منجزا في جميع متعلقه وإلا لم يكن منجزا في شئ من متعلقه.
واما عدم انحلال العلم الاجمالي الثاني، وهو العلم الاجمالي بالغرض فان الغرض يجب تحصيله عقلا كما يجب إطاعة الامر، بل لعل وجوب إطاعة الامر أيضا بملاك تحصيل الغرض، حيث إن عنوان الإطاعة من جملة أغراض المولى،
(١٣٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»