كما أن الجملة المستثنى منها تدل على الحكم في جانب المستثنى منه فكلتا الدلالتين بالمنطوق ومن هاتين الدلالتين المتخالفتين بالايجاب والسلب ينتزع الحصر لا ان الحصر يستفاد ابتدأ ومنه يستفاد حكم المستثنى (ثم) ان القسمين المتقدمين في الغاية يأتيان هنا فتارة يكون الاستثناء من الحكم كما في أكرم العلماء الا زيدا و أخرى من الموضوع كما في مثل العلماء سوى زيد أو ما عدى زيدا أكرمهم وعدم تفصيل المصنف بين القسمين هنا مع تفصيله هناك لم أعرف له وجها فان المقامين من واد واحد ولكن الانصاف ان دعوى ثبوت المفهوم في كلا القسمين من كلا المقامين قريبة جدا فان العرف يعاملون معاملة المفهوم فيهما وان لم يعاملوا معاملة المفهوم في مطلق القيود المأخوذة في الموضوع كالوصف والبدل و عطف البيان إلى غير ذلك قوله ضرورة ضعف احتجاجه:
الأولى في الجواب ان يقال إن المستثنى منه في المثال وفي نظائره هو نفى إمكان تحقق الصلاة بدون الطهارة دون فعليته فيكون المثبت في جانب المستثنى إمكانه دون فعليته وعليه فالحصر تام لا إشكال فيه قوله الا انه لا دلالة لها:
يمكن ان يقال إن الواجب من التوحيد المعتبر في تحقق الاسلام هو التوحيد الوجودي والاقرار بعدم وجود مبدأ سوى الله تعالى لا عدم إمكان ما سوى الله فلو غفل الشخص عن الامكان ولم يعترف بعدمه لم يضر ذلك في إسلامه ولذلك كان يكتفى رسول الله في الاسلام بالاقرار بالشهادتين فيكون المقدر هو موجود كما هو ظاهر اللفظ ولا إشكال قوله يدل بالملازمة:
لا يقال كيف يحكم بامتناع تحقق واجب الوجود وهل ذلك الا التناقض وكون ما فرض واجبا غير واجب وأيضا الممتنع قسيم الواجب فكيف يكون قسم الواجب لأنا نقول المراد من واجب الوجود مفهوم واجب الوجود ولا ريب في اتصافه بامتناع التحقق في غير الباري و ذلك عبارة أخرى عن امتناع شريك الباري قوله فان السبيل إلى التبادر:
ولو فرض الانحصار لم يتوقف ذلك على وجود مرادف له في عرفنا بل التبادر يكون من نفس اللفظ بما ارتكز في الذهن من معناه عند أهل المحاورة لا من مرادف ذلك اللفظ في عرفنا (ثم) من جهة المرادفة يتعين معنى ذلك اللفظ مع أن العلم بالمرادفة يتوقف على معرفة معنى اللفظ في اللغتين ليحكم بالمرادفة فلو توقفت معرفة معنى اللفظ في إحدى اللغتين على تعيين معناه في اللغة الأخرى مع معرفة انهما مترادفان لزم الدور (نعم) الانصاف انه ليس للفظ انما