نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
الوصف على علية الوصف وكونه تمام الموضوع وليس أثر هذا الا التعدي عن مورد الوصف في إثبات الحكم واما انتفائه عند انتفاء الصفة فهو أثر دلالته على العلية المنحصرة ومن الواضح ان التعليق على الوصف لا يدل على الانحصار الا مع قرينة مقامية وذلك خارج عن الدلالة النوعية على المفهوم قوله فلا وجه للتفصيل بينهما:
هذا تعريض على التقريرات ولو راجعته لعلمت ان التعريض في غير محله لوقوع التصريح فيه بعدم الوجه للنزاع في الجميع (نعم) أفادا ولا عدم الجريان في قسمين منه واخر بيان عدم الجريان في الثالث قاصدا للرد على الشافعي الظاهر منه الجريان مفهوم الغاية قوله والتحقيق انه إذا كانت:
الظاهر أن ضابط الامرين أعني رجوع القيد بحسب القواعد العربية إلى الحكم أي ثبوت المحمول للموضوع ورجوعه إلى الموضوع و كونه من حدوده انه ان ذكر القيد عقيب ذكر الجملة بموضوعها و محمولها كان ظاهره انه راجع إلى الجملة من حيث هي جملة أعني مفاد هيئتها الذي هو ثبوت المحمول للموضوع دون مفاد مواد الجملة أعني موضوعها ومحمولها وان ذكر في أثناء الموضوع قبل ذكر الحكم كان ظاهره انه قيد للموضوع وان أمكن في كل من الموردين العكس بقرينة مقامية (إذا عرفت) هذا ظهر لك ان المصنف (قده) أخطأ في مقامين (أحدهما) عد مثال سر من البصرة إلى الكوفة مما يرجع فيه القيد بحسب القواعد العربية إلى الموضوع مع أنه بمقتضى الضابط الذي ذكرناه يرجع إلى الحكم وانما القرينة تصرفه عن هذا الظهور (ثانيهما) تفصيله بين ما يرجع فيه القيد بحسب القواعد العربية إلى الحكم وما يرجع بحسبها إلى الموضوع مع أن الصواب التفصيل بين مطلق ما يرجع إلى الحكم وما يرجع إلى الموضوع من غير فرق بين ان يكون ذلك بحسب القواعد العربية أو لقرينة مقامية (هذا) بناء على صحة التفصيل والا فلا تبعد دعوى فهم العرف للمفهوم مطلقا من غير فرق بين القسمين فلو قيل يدك من الأصابع إلى المرفقين اغسلها فهموا من ذلك عدم وجوب غسل العضد كما يفهمون ذلك في مثل العلماء الا زيدا أكرمهم وقد اعترف به المصنف (قده) بإطلاق كلامه في المبحث الآتي قوله والأظهر خروجها:
بل الاظهر دخولها فان غاية الشئ عرفا هو الجز الذي ينتهى إليه الشئ لا جز
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»