البدلي مع قسيميه أو في المستعمل فيه فقط كما في العام الاستغراقي مع المجموعي فان المجموعي ما لو حظ فيه الافراد بقيد الاجتماع، و الاستغراقي ما لو حظ فيه ذوات الافراد لا بشرط (نعم) يمكن ان يقال إن خصوصية اعتبار الاجتماع وان أخذت في المجموعي دون الافرادي لكن ذلك مستفاد من دال آخر خارج عما استعمل فيه لفظ العام وانما استعمل لفظ العام في كلا المقامين في معنى واحد لا اختلاف فيه حتى من حيث اللحاظ وكيفية الاعتبار بل لو كان قيد الاجماع مأخوذا في المستعمل فيه خرج عن العموم وكان شموله لافراده نظير شمول العشرة لأحادها قوله ومعه لا يصغى إلى أن إرادة:
إرادة خصوص مرتبة خاصة من مراتب الخصوص ليست متيقنة الا إرادة فرد واحد فإنه مراد قطعا بناء على عدم الوضع للعموم (نعم) بناء على الوضع للعموم يكون المتيقن هو ما لا يجوز انتهاء التخصيص إليه، والقول بوضع صيغ العموم لإرادة فرد واحد من افراد جنس مدخولها كما في النكرة باطل بالقطع، مع أن اليقين بإرادة الخصوص بحسب الاستعمال لا يصير دليلا الا على مذهب من يجعل الاستعمال دليل الوضع بل هذا المذهب أيضا لا يصير دليلا على الوضع له بخصوصه بل يكون دليلا على الوضع بالنحو العام الشامل للوضع له بخصوصه والوضع له في ضمن العام كما نبه عليه المصنف (قده) قوله لا يوجب كثرة المجاز:
يمكن ان يقال إنه وان لم يوجب كثرة المجاز الا انه يوجب كثرة ذكر اللفظ لا بداعي الجد وهذا يساوق كثرة المجاز في المحذور فان وضع اللفظ لما يستعمل فيه غالبا لا بداعي الجد كوضعه لما لا حاجة غالبا إلى استعماله فيه وانما يستعمل في غيره مجازا في كونه خلاف الحكمة والغرض من الوضع فلا يجوز الالتزام بشي منهما ولا يجدى ما أفاده المصنف (قده) قوله لكن لا يخفى انها تقيده إذا أخذت:
لا يخفى عليك ان الطبيعة بذاتها لولا لحاظ شئ من الخصوصيات معها مرسلة سيالة سارية ذات شيوع في افرادها ليست مقيدة بقيد و لا محدودة بحد كان ذلك حد الاطلاق أم حد القيد وكان القيد معينا أم غير معين والابهام ناشئ من لحاظها مع خصوصية مبهمة فإذا الغى عن مقام الطبيعة لحاظ شئ من الحدود سوأ كان حدا خاصا لا على التعيين وهو الذي تصير الطبيعة به مهملة أم كان حدا خاصا على التعيين وهو الذي تصير الطبيعة به مقيدة أم كان حد الارسال ثم سلط عليها السلب فمقتضى ذلك سلبها بتمام