نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
فغاية النهار هو آخر جز منه عرفا دون الليل وغاية الدار هو جز من آخر الدار وهو الذي يتصل بخارج الدار لا خارج الدار وهذا واضح جدا وهذا الجز الاخر العرفي يقتطع من البقية ويجعل مدخول (إلى) كما أن الجز الأول يقتطع ويجعل مدخول (من) فإذا أراد المولى إكرام عشرين دار مما يلي داره يقول أكرم الجيران إلى عشرين دارا ولا يقول أكرم إلى واحد وعشرين لأجل إفادة عشرين فاستعمال اغسلوا إلى المرافق جار على مقتضى الظهور الأولى دون مثل ثم أتموا الصيام إلى الليل قوله ثم لا يخفى ان هذا الخلاف لا يكاد يعقل:
بل لا وجه لاختصاصه بما إذا كان قيدا للموضوع وكأن توهم الاختصاص على ما يظهر من تعليقة للمصنف (قده) على الكتاب ناشئ من تحرير عنوان النزاع كما في المتن بدخول الغاية في المغيا بحسب الحكم ومن المعلوم ان هذا العنوان يختص بما كان قيدا للموضوع إذ غاية الحكم لا يعقل دخولها في الحكم بحسب الحكم إذ لا حكم للحكم (وأنت خبير) ان القصور في تحرير عنوان النزاع بذلك والا فالخلاف يعم القسمين وحق العنوان ان يقال هل الغاية داخلة في المغيا أو خارجة عنه (ثم) لا يخفى ان معنى دخول غاية الحكم في المغيا كونها إذا كانت من قبيل الزمان أو زمانها إذا كانت من قبيل الزمانيات من أزمنة استمرار الحكم كما أن معنى خروجها كونها خارجة عن أزمنة استمراره إذ الامتداد المتصور في الحكم هو الامتداد الزماني وغايته هي نهاية استمراره في الأزمنة فإذا قال يجب إلى يوم الجمعة أو إلى مجئ زيد فمعناه على تقدير الدخول يجب قبل يوم الجمعة وفي يوم الجمعة وقبل مجئ زيد وعند مجيئه وعلى تقدير الخروج معناه يجب قبل يوم الجمعة وقبل مجئ زيد فقط وينقطع الوجوب عندهما مفهوم الحصر قوله لا شبهة في دلالة الاستثناء:
عقد هذه المسألة في مبحث المفاهيم مبنى على كون دلالة الاستثناء على الحكم في المستثنى بالمفهوم بان تدل أداة الاستثناء على خصوصية في المستثنى منه وهي خصوصية الحصر وتلك الخصوصية هي المستتبعة للحكم في جانب المستثنى وهذا بعيد في الغاية وان استظهره المصنف (قده) في آخر المبحث بل من المقطوع به ان الجملة الاستثنائية هي التي تدل على الحكم في المستثنى بلا واسطة
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»