الطلب بالطبيعة الا بعد تعذر ذلك القسم وهذا هو الذي يعبر عنه في الاصطلاح بتعدد المطلوب، واما طلب قسم من الطبيعة كعتق الرقبة المؤمنة وطلب قسم آخر يقابله كعتق الكافرة فهو بمكان من الامكان، ولذلك لا تكون معارضة بين دليلين يكون مدلولهما ذلك وذلك مما يشهد على أن التقييد في المطلق والمقيد ليس منشأه دلالة الدليل المقيد على المفهوم والا فالدليلان متعارضان فيما ذكرناه من الفرض وانما ذلك من جهة حكم العقل المختص بتلك الصورة قوله فإنه من المعلوم ان قضية الحمل:
من المعلوم ان قضية الحمل ذلك لكن الشأن في أنه لم يحمل بعد عدم اشتمال دليل المقيد على نفى الحكم عما عدا مورد القيد ليتحقق التنافي بينه وبين دليل المطلق وقد عرفت ان منشأه حكم العقل لا دلالة اللفظ فلا تنافي بين التقييد والقول بعدم الدلالة على المفهوم قوله تذنيب لا يخفى انه لا شبهة:
ان ما يتصور بين الصفة والموصوف من النسب الأربع ثلاث (التساوي) كالانسان الضاحك والانسان الكاتب والعموم من وجه) كالانسان الأبيض والانسان الطويل (والعموم المطلق) وهذا على قسمين فإنه (تارة) يكون الوصف أعم كالانسان الماشي (وأخرى) يكون الموصوف أعم كالانسان العالم (إذا عرفت ذلك فنقول) ان البحث يتصور على وجهين فتارة يبحث بعد الفراغ عن دخل الموصوف في سنخ الحكم وشخصه في أن الصفة أيضا دخيلة كذلك أو انها ليست دخيلة الا في شخص الحكم فلا ينتفي بانتفائها الا شخص الحكم دون سنخه (وأخرى) بعد الفراغ عن دخل الصفة يبحث في أن للموصوف أيضا دخلا أو ان الموصوف أجنبي عن حدود الموضوع وحاله حال القيد التوضيحي فلا ينتفي بانتفائه لا سنخ الحكم ولا شخصه وانه تمام الموضوع للحكم هو الصفة (والظاهر) انه لا جامع بين البحثين ويدخل في عنوان البحث الثاني جميع الصور الثلاث التي ذكرناها ولا يدخل في عنوان البحث الأول الا صورة بقاء الموصوف بعد وصفه وهي أحد قسمي العموم المطلق أعني ما كان الموصوف أعم وصورة العموم من وجه في مادة الافتراق من جانب الموصوف وعنوان هذا البحث هو الأخير ولذا أخرجوا باقي الصور عن حريم النزاع وإذا أريد إدراجها فلا بد من قلب العنوان وتحرير عنوان البحث كما ذكرناه ثانيا والا فإدراجها غير معقول (ثم) لا يخفى عليك ان غاية ما يمكن ان يقال في نتيجة هذا البحث هو دلالة التعليق على