نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
كان شخص ذلك الحكم منتفيا بالقطع قوله كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا:
يعنى ان شخص ذلك الحكم المتعلق بعدد مخصوص ليس متعلقا بأقل من ذلك العدد ويقع الاتيان بالعدد الأقل لغوا إذا أخذ العدد المأخوذ في الحكم بمجموعه موضوعا واحدا له حكم واحد ويقع صحيحا وامتثالا لأمر نفسه إذا أخذ على سبيل الاستغراق الافرادي فيكون منحلا إلى أحكام متعددة ويكون بإزاء كل واحد من وحدات ذلك العدد حكم مستقل فكل ما أتى به منها يصح ويسقط امره وكل ما لم يؤت به يبقى في الذمة هذا في جانب الأقل واما جانب الأكثر ففيه كلامان أحدهما يشبه الكلام في الأقل وهو خروج الأكثر عن تحت شخص الحكم المتوجه إلى الأقل وعدم اتصافه بحده الأكثري بهذا الحكم والاخر في أن الزيادة بعد فرض خروج الأكثر عن شخص الحكم هل هي مفسدة وموجبة لعدم اتصاف الأقل المأتي به في ضمنه أيضا بصفة الامتثال أولا ومن آل ذلك إلى أن ظاهر تعليق الحكم بعدد هل هو مطلوبية ذلك العدد بشرط لا عن الأكثر أو ظاهره مطلوبية العدد لا بشرط فيصح وان أتى به في ضمن الأكثر (اما الكلام في المقام الأول) فلا ريب ان ظاهر تعليق الحكم على العدد المخصوص خروج طرفي الزيادة والنقيصة عن تحت ذلك الحكم لكن حيث إن الغالب أخذ أقل عدد يجزى تحت الحكم عند كون الحكم للأعم منه ومما زاد عليه يضعف ذلك الظهور الأولى من أجل ذلك بل يرتفع ظهوره رأسا وان لم يحدث ظهور آخر في خلافه وكون الموضوع للحكم هو الأعم فيصير مهملا وإذا صار مهملا صارت المسألة من جزئيات مسألة دوران الامر بين التخيير و التعيين ولم يكن للمكلف قصد الامتثال الا بالأقل (واما الكلام في المقام الثاني) أعني بعد الفراغ عن أن الزيادة على العدد المخصوص المأخوذ في الامر غير دخيلة في المأمور به ولا هي مطلوبة يبحث في أنها مفسدة للمأمور به أولا (فنقول) إن كان المتكلم في مقام بيان تمام ما هو المطلوب فظاهر امره ان المطلوب هو العدد اللابشرط عن انضمام الزيادة فتمسكا بالاطلاق يحكم بان الزيادة لا تضر بالمطلوب وإن كان في مقام الاهمال دخلت المسألة في الأقل والأكثر الارتباطيين لأن الشك حاصل في أن المطلوب هو العدد اللابشرط عن الأكثر أو العدد بقيد عدم الأكثر فيبتني على الأصل في تلك المسألة من البراءة أو الاحتياط.
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»