الكبيرة والمتيقن من الداخل في مفهومه خصوص الأول فيرجع في غيره إلى الأصل وهكذا الحال في المردد بين المتباينين فيتردد العام بسببه بين فردين متباينين لكنه حجة في غير هذين الفردين من افراده واما دليله على عدم السراية في الدعويين الأخيرتين حقيقة فهو ما تقدم في الفصل السابق من أن الخاص المنفصل لا يصادم ظهور العام والثابت من مزاحمته له هو مقام الحجية خاصة فأصالة الظهور في جانب العام محكمة واما السراية حكما في المتباينين فللعلم بتخصيصه بالنسبة إلى أحدهما فيسقط عن الحجية في كليهما و اما عدم السراية حكما في المردد بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى مورد الاشتباه فلان ظهور العام محفوظ وكذلك حجيته الا فيما قامت الحجة على التخصيص ولم تقم الحجة على التخصيص الا بالنسبة إلى المتيقن من مدلول الخاص فيؤخذ فيما عداه بالعام هذا مجموع الدعاوي الأربع بأدلتها ويتجه عليه في صورة تردد الخاص بين متباينين انه لا وجه لدعوى سقوط العام فيها عن الظهور في الواحد لا بعينه في صورة الاتصال ولدعوى السقوط عن الحجية في الواحد لا بعينه في صورة الانفصال بل الظهور والحجية باقيان بالنسبة إلى الواحد لا بعينه وأثر ذلك هو وجوب الاحتياط إذا كان الحكم في واحد من العام والخاص إلزاميا وإذا كان الحكم في كليهما إلزاميا كان المورد من الدوران بين المحذورين والمرجع فيه أصالة التخيير و ينبغي ان يقطع ان مقصود المصنف (قده) من عدم الظهور في صورة الاتصال ومن عدم الحجية في صورة الانفصال هو عدم الظهور و عدم الحجية بالنسبة إلى كل واحد معينا فلا ينافي ما ذكرناه من الظهور والحجية بالنسبة إلى الواحد لا بعينه واما في صورة التردد بين الأقل والأكثر من المتصل فالحكم كما ذكره من حصول الاجمال و التردد بين الأقل والأكثر في العام كما في أكرم العلماء غير الفساق إذا تردد الفسق بين مطلق ارتكاب الذنب وخصوص الكبيرة فيتردد العالم غير الفاسق من أجل ذلك بين العالم غير المرتكب للذنب أصلا وبين العالم غير المرتكب لخصوص الكبيرة والمتيقن من مدلوله هو الأول فيقتصر عليه واما التردد بين الأقل والأكثر من المنفصل فالظاهر أن المنفصل فيما له من المدلول واقعا يقطع حجية العام فتتضيق حجيته بما للخاص من المدلول لا بما علمناه من مدلوله كما يتضيق ظهوره في صورة الاتصال بماله من المدلول لا بما علمناه من مدلوله فان الظاهر عدم الفرق بين صورة الاتصال و الانفصال الا في زوال الظهور أعني في أحدهما دون الاخر مع
(٢٨٢)