نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
النقض على ذلك بالأجناس المختلفة إذا جعلت شرطا لواحد لرجوعها إلى شرطية أمر واحد جامع فهو عجيب من المصنف (قده) فان القائل بالتفصيل الملتزم بتعدد الجزاء هناك أخذا بظاهر القضيتين و تقييدا للجزاء بذلك غير ملزم بالالتزام برجوع الجنسين إلى واحد وانما يلزم به من يرى الجزاء واحدا فلا نقض أيضا فان النقض لأجل الالتزام بالاكتفاء في الجنسين بفعل واحد كما يكتفى في تعدد افراد جنس واحد به والفرض انه مكتفي به في كلا المقامين فما معنى النقض قوله فلا بد من تداخل الأسباب فيه:
إذا كان المسبب من الأحكام التكليفية فهو مما يقبل التأكد دائما ففرض عدم قبول التأكد يكون في مثل بطلان العمل وشبهه من الوضعيات مفهوم الوصف قوله لان الاحترازية لا توجب:
فإنها في مقابل كون القيد توضيحيا غير دخيل في موضوع الحكم الشخصي الذي أفيد فالداخل وعدمه هنا في شخص الحكم لا في سنخه ولا منافاة بين ان يكون القيد احتراز يا دخيلا في شخص الحكم و ينتفي بانتفائه شخص الحكم وبين ان لا يكون دخيلا في سنخ الحكم لينتفي بانتفائه سنخ الحكم فالاعتراض على المنكرين للمفهوم بما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لا وجه له واما الاعتراض عليهم بحمل المطلق على المقيد في مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة مع أنهما مثبتان ولا تعارض بين المتوافقين في الحكم فلو لا انهم استفاد والمفهوم والحكم السلبي من التقييد بالايمان أعني به عدم عتق الكافرة لم يكن مجال للتقييد فلا يندفع بما أجاب به عن الاشكال الأول كما أفاد في العبارة فان دخل القيد في الحكم الشخصي لا يوجب التقييد ما لم يفد نفى سنخه عن غير مورد القيد ليكون ذلك النفي مقيدا لاطلاق الاثبات (فالحق في الجواب) ان يقال إن الوجه في التقييد ليس هو دلالة دليل التقييد على انتفاء سنخ الحكم عن غير مورد القيد بل مؤدى الدليل المذكور دخل القيد في شخص الحكم والعقل يحكم بامتناع طلب الطبيعة بعد طلب قسم منها ولذلك يرفع اليد عن الدليل الدال على طلب الطبيعة بما دل على طلب قسم منها ففيما إذا كانت هناك مصلحتان إحداهما قائمة بالطبيعة والاخرى بقسم منها لا يكون الا طلب واحد أكيد متعلق بذلك القسم ولا يتوجه
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»