سبب أو ذكر سبب واحد احترازا عن مثل المقام المذكور فيه سببان قوله وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده:
أي بحسب ظاهر عنوان الدليل والا فالمتعدد بحسبه أيضا راجع إلى الواحد عرفا في الجمع الرابع من الوجوه الأربعة المتقدمة للجمع و عقلا مطلقا بناء على أن الواحد لا يصدر الا من الواحد قوله فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه:
قانون الجمع على تقدير اقتضائه التصرف في أحد الدليلين معينا أو لا بعينه يقتضيه من غير ترقب تأخر مصداقه الخارجي ولا سيما ان المتأخر وجودا في حق أحد ربما يكون هو المتقدم وجودا في حق آخر بل في حق نفس هذا الشخص في وقت آخر فأي الشرطيتين تحمل على مجرد الثبوت عند الثبوت وهل تتبادل الأدلة في ذلك فيحمل تارة هذا وأخرى ذاك (وبالجملة) هذا الجمع جزاف محض خارج عن قانون الجمع العرفي، واما رفع اليد عن ظهور الجملتين جميعا في الحدوث عند الحدوث في كل ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهو مما لا يساعد عليه دليل ولا تقتضيه قرينة ولا يحكم به العرف قوله أو الالتزام بكون متعلق الجزاء:
هذا الالتزام على القول ببطلان اجتماع الأمر والنهي ليس التزاما مستقلا غير الالتزام الثالث أعني به حدوث التأكد بالشرط الثاني الا إذا فرض لكل من الحقائق المتعددة مادة افتراق فيحدث تكليف مستقل عند حدوث كل شرط لكن بالنسبة إلى مادة الافتراق وان لم يحدث بالشرط الثاني بالنسبة إلى مادة الاجتماع سوى التأكد ومن ذلك يظهر ما في قوله فالذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة: فان اشتغال الذمة بتكاليف متعددة لا يكون الا فيما ذكرناه من الفرض لا فيما إذا تساوت نسبة الحقائق المستكشفة قوله بداعي الامرين:
أقول بل بداعي أمر واحد تعلق بالمجمع (نعم) بناء على ما ذهب إليه المصنف (قده) من جواز إتيان ما لم يتعلق به الامر بداعي أمر ما تعلق به الامر إذا شاركه في ملاك الامر جاز الاتيان بالمجمع بداعي الامرين المتعلقين بمادتي الافتراق لكن ذلك في المقام من قبيل الاكل من القفا لان المجمع بنفسه مورد الامر قوله وتأكد وجوبه عند الاخر:
لا يبعد تعين هذا الجمع بل عدم كونه ارتكابا لخلاف الظاهر فان تأكد الطلب ليس شيئا غير الطلب بل هو من سنخه كما في كل مقول بالتشكيك فان ما به الامتياز فيه من جنس ما به الاشتراك (نعم) هذا الجنس ان حدث في موضع خال عن مثله حدث