انقدح فساد ما يظهر من التقريرات قوله الأمر الثاني إذا تعدد الشرط:
يختص هذا البحث بالقائلين بالتداخل في المسألة الآتية، واما القائلين بعدم التداخل وتكرر الجزاء عند كل شرط ففي راحة من ذلك لان ظهور القضيتين في العلية المنحصرة وإفادتهما للمفهوم محفوظ على ذلك بلا معارضة وتناف بين مدلوليهما فعند انتفاء كل شرط ينتفي جزأ ذلك الشرط (نعم) فيما إذا كان الجزاء مما لا يعقل فيه التعدد أو قام الدليل على عدم تعدده شرعا يتوجه إشكال المعارضة حتى على ذلك المذهب فان القول بالتداخل في مثل ذلك لا يختص بشخص دون شخص قوله ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني:
بل العرف يساعد على الوجه الأول وهو مطابق للقانون الكلي الذي يعمل به العرف في سائر موارد المعارضة مما هو نظير المقام فان المتعرضين ان كانا المفهوم من إحدى الشرطيتين والمنطوق من الأخرى وكانت النسبة بينهما هو الاطلاق والتقييد كان مقتضى القاعدة الجمع بينهما بتقييد المفهوم بالمنطوق لا رفع اليد عن المفهوم رأسا ولا تقييد المنطوقين كل منهما بالآخر، اما الأخير فواضح فإنه لو لم تكن معارضة بين المنطوقين لم يكن لنا حق تقييد هما و بعبارة أخرى إذا كانت المعارضة في دلالة الشرطيتين على العلية المنحصرة لا في دلالتيهما على العلية التامة فلا وجه لرفع اليد عن دلالتيهما على العلية التامة والحكم بان كلا منهما جز العلة فان التصرف فيما لا معارضة فيه خلاف قانون المعارضة وان ارتفعت بأنه المعارضة، واما الأول فكأنه ناشئ من ما تقدم من أن دلالة الشرطية على المفهوم ناشئة من دلالتها على خصوصية مستتبعة للمفهوم وهذه الخصوصية خصوصية بسيطة فإن كانت مأخوذة في المنطوق استتبعت المفهوم تاما والا لم يكن مفهوم أصلا فالتبعيض بتقييد المفهوم وأخذه في الجملة مما لا يعقل فتكون المعارضة في الحقيقة بين كل من المنطوقين في دلالته على الثبوت عند الثبوت و بين المنطوق الاخر على تلك الخصوصية والنسبة التباين، وحيث إن دلالة المنطوقين على الثبوت عند الثبوت أقوى من دلالتهما على تلك الخصوصية يؤخذ بدلالتهما على ذلك وتترك دلالتهما على تلك الخصوصية فتنتفى الدلالة على المفهوم رأسا، هذا أقصى ما يخطر بالبال في تقريب هذا الوجه وهو باطل فان الدلالة على تلك الخصوصية البسيطة المستتبعة للجزاء مما لا يرفع اليد عنها على تقدير تقييد إطلاق المفهوم و لا تتبعض ليقال انها غير قابلة للتبعيض بل هي