الحصر لا يكون الا بعقدين إيجابي وسلبي وقد دل المنطوق على أحد العقدين بالمطابقة فيكون العقد الاخر مستفادا منه بالالتزام و لأجل الخصوصية الحصرية المستفادة من المنطوق (وبالجملة) من الواضح الذي لا ينبغي التشكيك فيه عدم دلالة الشرطية على الارتباطات العقلية ولا سيما كون المقدم علة والتالي معلولا فإنه كثيرا ما يكون الامر بالعكس ويكون المقدم معلولا والتالي علة أو يكون كلاهما معلولا لثالث ومع ذلك دلالتها على المفهوم من الأمور النظرية المبحوث عنها بل الاظهر دلالتها عليه فيعلم من ذلك ان الخصوصية المستتبعة ليس تلك الخصوصية العقلية التي ذكرها المصنف (قده) بل الخصوصية التي ذكرناها وهي الحصر الذي هو مدلول الاستثناء ومدلول لفظ انما وسائر أدوات الحصر فالبحث واقع في أن التعليق على الشرط بأداة الشرط من جملة ما يقيد الحصر أولا ولا أظن سراية هذا النزاع إلى التعليق بمثل لفظ معلق أو موقوف أو مشروط بل الظاهر وضوح دلالته على المفهوم ومن ذلك يظهر وجه النظر في جملة مما ذكره المصنف (قده) قوله أو على نحو الترتب على العلة:
يعنى العلة التامة فان الترتب أعم من أن يكون بترتب المعلول على العلة التامة أو على ترتبه على العلة الناقصة لكن يتجه عليه عدم مدخلية الدلالة على الترتب على العلة التامة في المطلوب بل تكفي الدلالة على العلة المنحصرة في إفادة الانتفاء عند الانتفاء سوأ كانت تامة أم ناقصة فان النقص لا أثر له في ذلك (نعم) يؤثر في جانب الثبوت عند الثبوت والمفروض ان الثبوت عند الثبوت لا إشكال فيه فإنه أفيد بمنطوق القضية وليس وجه ذلك إلا ملازمة هذا الجز من العلة المجعول شرطا لسائر اجزائها في الوجود قوله ودعوى كونها اتفاقية في غاية:
بل هذا هو المتعين فان الدلالة على اللزوم العلاقة فضلا عن باقي الخصوصيات التي ذكرها ليس من شأن التعليق (نعم) إنكار دلالته على اللزوم لعلاقة فضلا عن باقي الخصوصيات التي ذكرنا ليس من شأن التعليق (نعم) إنكار دلالته على اللزوم الاتفاقي نحو ما بين المعلول وعلته المنحصرة من اللزوم العقلي في غاية السقوط فإنكار دلالة الشرطية على المفهوم في غاية السقوط والاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات واضح لا يخفى على من راجع المحاورات العرفية فان أهل العرف يأخذون بالمفهوم فيما هو أدنى من ذلك فضلا عن ذلك قوله فان الانحصار لا يوجب ان يكون:
بل يوجبه فان العلة في