نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
عن البيع وقت النداء والنهي عن التكلم فتكلم بلفظ الايجاب وتعلقه بالمسبب كالنهي عن تمليك الكافر المصحف والمسلم وتعلقه بالتسبب بذات السبب إلى المسبب كالنهي عن تمليك الجنس بالجنس في المكيل والموزون متفاضلا بسبب البيع فان السبب بنفسه غير منهي عنه ولا المسبب بغير طريق البيع كالصلح ونحوه فينحصر ان يكون المحرم تحصيل المسبب من هذا السبب الخاص ورابع الأقسام الذي تركه المصنف (قده) تعلقه بعناوين المعاملات المنتزعة لذوات الأسباب من فعلية المسببات كعنوان البيع والإجارة و الصلح والهبة إلى غير ذلك فان بعت وقبلت الذي هو ذات السبب لا يكون بيعا الا إذا ترتب عليه أثر النقل والانتقال وبلحاظه يلحقه عنوان البيعية وهكذا سائر عناوين المعاملات قوله في بيع أو بيع شئ:
يريد التعميم باعتبار قسمي النهي ما كان منه متعلقا بعنوان خاص و قسم مخصوص من البيع كالنهي عن بيع المنابذة والملامسة وما كان منه متعلقا به باعتبار متعلقه من المبيع والثمن كبيع الخمر و الخنزير وبيع المجهول قوله فالمعلول هو ملاحظة القرائن، هذا ينافي قوله نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها: فكيف يجعله متفرعا عليه إذ مع الظهور لا حاجة إلى القرينة ليكون عند عدم القرينة محكوما بالتحريم فقط الا ان يكون مراده الاحتياج إلى القرينة في المعاملات بالمعنى الأعم لكن ينافيه ذيل العبارة والتمسك لاستتباع الفساد شرعا باخبار نكاح العبد، و يمكن ان يوجه الحكم بالفساد في موارد النهي بعدم الدليل على الصحة فان عمومات نفوذ المعاملات مثل أوفوا وأحل ظاهرها الحل وضعا وتكليفا على سبيل المجموع دون الاستغراق فإذا بطل الحل التكليفي بدليل النهي وخصصت أدلة الحل بذلك لم يبق ما يقتضى الحل الوضعي فيرجع إلى الأصل وهو يقتضى الفساد قوله حيث دل بظاهره على أن النكاح:
لكن مقتضاه التفصيل في اقتضاء النهي للفساد بين النهي المتوجه إلى المعاملة ابتدأ والنهي المتوجه إليها بواسطة نهى المولى أو عدم اذنه فان النهي من الشارع موجود في هذه الصورة أيضا ومع ذلك حكم عليه السلام بعدم الفساد قوله ولا يخفى ان الظاهر أن يكون المراد:
غاية ما يمكن ان يقال هو ان المراد من المعصية في الرواية هو مطلق التخطي عن قانون الشرع والتجاوز عن مجعولاته
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»