فرض الانحصار لا تنفك عن التأثير بخلافها في صورة عدم الانحصار فإنه إذا سبقتها شريكتها أثرت تلك وخلت هذه عن الأثر وهذا من ضعف الربط (وأيضا) الربط في صورة الانحصار بين العلة بعنوانها الخاص ومعلولها بخلاف صورة عدم الانحصار فإنه بين جهة من جهات العلة وهي الجهة الجامعة المشتركة بينها وبين شريكتها وبين المعلول قوله إن قلت نعم ولكنه قضية:
هذا التقريب من الاطلاق مبنى على الاعتراف بدلالة الشرطية على اللزوم كما أن تالييه مبنيان على الاعتراف بدلالتها على الترتب على العلة التامة فيتمسك ح بالاطلاق على إثبات الانحصار فليس شئ من التقارير الثلاثة متوجها على منكر الدلالة على اللزوم بالمرة قوله كما يظهر وجهه بالتأمل:
بل وجهه ظاهر من غير تأمل فان اللحاظ في مداليل الحروف آلي سوأ كان مداليلها جزئية باعتبار أخذ اللحاظ فيها أم كلية كما هو مختار المصنف (قده) نظرا إلى خروج اللحاظ عنها وكونه من شرائط الاستعمال والتقييد لا يمكن الا مع التوجه واللحاظ الاستقلالي للمقيد فإنه ضرب من الحكم وهو لا يعقل من دون التوجه والالتفات إلى متعلقه توجها استقلاليا فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق لكن المصنف (قده) تمسك بالاطلاق في مداليلها في مبحث الواجب المشروط ومبحث الواجب النفسي والغيري وبالغ في الانكار على من منع عنه وقد أوردنا عليه هناك بما ذكرناه هنا فان ما هنا هو الصواب دون ما هناك قوله فان النفسي هو الواجب على:
لا يخفى ان المصنف (قده) لا يلتزم باعتبار السعة والارسال فيما يقتضيه مقدمات الحكمة كما توهمه هذه العبارة بل ربما يعين بها أمرا خاصا كتعيين الواجب التعييني عند الدوران بينه وبين التخييري فراجع مبحث المطلق والمقيد تجد تصريحه بذلك والضابط عنده هو كل ما يكون عدم بيان الجانب المخالف فيه بيانا له عند أهل المحاورات من غير حاجة إلى التصريح به فإنه لدى عدم البيان في مقام البيان يتعين حمل اللفظ عليه وإن كان في شمول هذا الضابط لغير المعنى الأول نظر فإنه لا يتعين لحمل اللفظ الا الاطلاق والشيوع و السريان ولا يحتاج إلى البيان الا التقييد وليس أحد الخاصين أولى بالحاجة إلى البيان من الخاص الاخر عند دوران الامر بينهما قوله الا انه من المعلوم ندرة:
لعل الوجه في ذلك هو ندرة تعرض الشرطية لبيان تأثير المقدم في التالي الذي عليه بناء التمسك بهذا الاطلاق وقد أنكر المصنف (قده) دلالتها على ذلك سابقا والا فعلى