نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٥١
المقام يطلب من تلك المسألة فإنه في الحقيقة لا فرق بين المسألتين الا في أن المتعلقين فان هناك عنوانان مختلفان متصادقان وهاهنا عنوان واحد مختلف بالاطلاق والتقييد قوله لعدم الحرمة بدون قصد القربة:
برهانه على أن النهي في العبادات تشريعي لا ذاتي صورة قياس شرطي انفصالي بضميمة قياس حملي، اما القياس الشرطي فهو ان النهي المتعلق بالعبادة لا يخلو اما ان يكون متعلقا بذات العمل مع قطع النظر عن قصد القربة أو بالعمل بقصد القربة وقصد امتثال الامر الواقعي المتعلق به أو بالعمل بقصد امتثال الامر الجعلي البنائي لكن الأولين باطلان باعتراف من الخصم في الأول وعدم القدرة على العمل بقصد الامر الواقعي في الثاني حيث إنه لا أمر به فتعين الثالث فإذا تعين الثالث ينظم القياس الحملي ويقال ان العمل بقصد الامر الجعلي حرام تشريعا ولا تجتمع حرمتان في فعل واحد بالضرورة لأنه من اجتماع المثلين فلا تجتمع حرمة أخرى ذاتية مع هذه الحرمة فتعين أن تكون الحرمة في العبادات تشريعية لا غير (قلت) أولا لا يتوقف البرهان على ضم هذا القياس الحملي بل المنفصلة الحقيقية بنفسها كافية في إنتاج المقصود فان كل نهى يفرض توجهه إلى العبادة يجري فيه الترديد المذكور ويستنتج منه المقصود أعني توجه النهي إلى العبادة بقصد الامر الجعلي البنائي وهو معنى الحرمة التشريعية فليس لنا نهى لا يجري فيه ذلك ليحتاج إلى إبطاله بلزوم اجتماع المثلين من توجهه (وثانيا) إثبات ان حرمة العبادات تشريعية لا غير لا يكاد يجدى المستشكل فان الحرمة التشريعية عبارة عن حرمة العمل بعنوان الافتراء على الشارع و النهي عن العمل سوأ كان بالعنوان الأولى أم بالعنوان الثانوي يخرج العمل عن صلاحية التقرب به (نعم) النهي الارشادي الذي أرشد به إلى عدم الامر لا يقتضى المغبوضية ولا يخرج الفعل عن صلاحية التقرب بقصد الملاك فلا ينافي وقوع المنهي عنه صحيحا على مذاق من يكتفى في صحة العبادات بقصد الملاك كالمصنف (قده) وكأنه اشتبه هذا النهي بالنهي التشريعي مع وضوح الفرق بينهما قوله فإنه يقال لا ضير:
كأن المصنف (قده) توهم ان منشأ بطلان الشق الأول من الشقوق الثلاثة في المنفصلة في نظر المستشكل هو لزوم الخلف وعدم كون النهي عن ذات العمل الخالي عن قصد التقرب نهيا عن العبادة فأجاب بما فسر به سابقا
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»