التكليفية والوضعية فتكون الرواية دليلا أيضا على المطلوب لشمولها للمعصية المصطلحة ولا وجه لتوهم إرادة خصوص المعصية الوضعية أعني التعدي عن قانون الوضع والاتيان بسبب لم يجعله الشارع سببا كي لا تدل على المقصود قوله وما كان منها عبادة لاعتبار قصد:
لا محيص عن قول أبي حنيفة لو كان المراد من النهي عن العبادة النهي عن العبادة الفعلية المقصود بها امتثال الامر الواقعي الفعلي لكن لا يمكن ان يكون المراد به دلت لاستحالة النهي عن العبادة كذلك فإنه مستلزم لاجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد فلا محيص من أن يكون المراد به النهي عن العبادة الشأنية ومن المعلوم ان النهي عن العبادة الشأنية لا يقتضى الصحة الفعلية (نعم) بناء على ذلك يلزم حرمة ذات العمل العبادي في موارد النهي ولا يظن التزامهم بها مطردا في موارد النهي الا ان يضموا إلى ذلك قصد القربة تشريعا فيكون المحرم العمل المقصود به التقرب تشريعا لا ذات العمل بأي داع كان ويمكن ان يريد أبو حنيفة من اقتضاء النهي للصحة اقتضائه للصحة ولو بقصد ملاك الامر لا بقصد الامر نفسه كي يلزم اجتماع الأمر والنهي فيكون النهي لاعتبار القدرة في متعلقه ولا قدرة على العبادة بقصد الامر كاشفا عن ملاك الطلب نحو كشف الامر عن ملاكه فيصح بقصد الملاك ومبغوضيته جهة لا تخرج الفعل عن صلاحية التقرب بجهة أخرى كما ذكرنا.
المقصد الثالث في المفاهيم قوله عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري:
هذا بحسب الاصطلاح واما بحسب اللغة فكل لفظ منطوق وكل معنى مفهوم (ثم) ان التعريف منقوض بتمام المداليل الالتزامية لصدقه عليها مع أنها ليست من المفهوم اصطلاحا ويمكن إخراجها بتقييده بما تستتبعه الخصوصية المستفادة من هيئة الجملة دون المستفادة من موادها موضوعها أو محمولها ففي مثل ان جاءك زيد فأكرمه الخصوصية المستتبعة ليست مأخوذة في مدلول جاءك ولا في مدلول أكرمه بل في مدلول الهيئة الشرطية وكذا في مثل لا تقل لهما أف ليست الخصوصية في مدلول لا تقل ولا في مدلول أف ولذا لا يستفاد من كل منهما في تركيب آخر ذلك المفهوم بل في مدلول المركب بما هو مركب فالمفاهيم قسم خاص من المداليل