الواقعة في العنوان لكن الظاهر أن مقصود المستشكل هو ان النواهي المتعلقة بالعبادة في الخارج ليست متعلقة بذات العمل ولذا لا تتصف بالحرمة لو أتى بها بغير داعي التقرب كتعليم الغير لا انه يلزم محذور من تعلقها بها ليتجه جواب المصنف (قده) وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه نعم في صلاة الحائض محل إشكال قوله مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة:
هذا جواب عن القياس الحملي وحاصله عدم لزوم اجتماع المثلين لاختلاف متعلق الحكمين فان أحدهما متعلق بفعل القلب والاخر بفعل الجوارح (وفيه) ان المستشكل أبطل تعلق النهي بفعل الجوارح أعني ذات العمل في القياس الأول وأجاب المصنف (قده) عنه في الجواب الأول وقد أجبنا نحن عن جوابه فلا وجه لا عادته (ثم) الظاهر أن المراد من توجه النهي إلى فعل القلب توجهه إليه بشرط الجري على طبقه في الخارج كما في التجري لا مع عدم الجري قوله فإنه لا أقل من دلالة على انها:
هذا الجواب انما يتم على مذاق من يعتبر في صحة العبادة قصد الامر واما على مذاق المصنف (قده) المكتفي بقصد الملاك فلا يجدى فإنه وان فرض عدم الامر ولكن يكفي ملاك الامر في الصحة والمفروض عدم اقتضاء النهي للمبغوضية ليخرج العمل به عن صلاحية التقرب فيفسد (نعم) بناء على ما بيناه سابقا من عدم الفرق بين النهي الذاتي و التشريعي في إفادة المبغوضية وإخراج العمل عن صلاحية التقرب لا يجدى المستشكل الفرار من النهي الذاتي إلى النهي التشريعي قوله فيخصص به أو يقيد:
هذا قيد للمنفي في قوله لا يكون مقتضيا للفساد: والمراد تخصيص عموم الامر بتلك العبادة أو تقييد إطلاقه أي ان هذا النهي العرضي المجازي لا يكون مقتضيا للفساد ليخصص به عموم الامر المتوجه إلى تلك العبادة أو يقيد به إطلاقه فالامر بالعبادة باق معه (وفيه) ان نفس الامر بالضد كاف في تخصيص الامر بالعبادة التي هي ضده لاستحالة الامر بالضدين فلا يتوقف تخصيصه أو تقييده على القول باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده ويحتمل ان يكون المراد من العبارة تخصيص عنوان البحث في اقتضاء النهي للفساد بهذا النهي العرضي لكنه بعيد فإنه في الحقيقة من التخصص دون التخصيص لعدم تعلق النهي به حقيقة بل ينسب إليه في اللفظ مجازا قوله كانت الحرمة متعلقه بنفس المعاملة:
الأقسام المتصورة لتعلق النهي أربعة تعلقه بذات السبب أعني ألفاظ الايجاب والقبول كالنهي