نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
تقدير كون المنهي عنه الذات الموصوفة بما هي موصوفة قوله إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها النهي تارة يتعلق بطبيعة يعلم أنها لو كانت مأمورا بها لكانت عبادة مع عدم الامر بها في الشريعة أصلا كعبادة اليهود والنصارى وهذا ظاهرا خارج عن محل الفرض لان الحكم بالفساد في الصورة المذكورة مما لا ريب فيه وسابق على النهي ومستند إلى عدم الامر، و أخرى يتعلق بقسم من طبيعة تكون عبادة ومأمورا بها فعلا كما في صل ولا تصل في الحمام ومحل البحث في اقتضاء النهي للفساد هو هذا القسم فيبحث في أن توجه النهي إلى قسم مخصوص من طبيعة قد أمر بها بأمر عبادي يوجب خروج القسم المذكور عن تحت الامر للمعاندة بين الامر بالطبيعة المطلقة الشاملة لجميع أقسامها والنهي عن قسم منها فيفسد من أجل ذلك، أو لا يجب خروجه لعدم المعاندة، وعلى مسلك كفاية قصد الملاك وعدم حاجة صحة العبادة إلى قصد الامر يبحث في أن النهي يهدم ملاك الامر فلا يبقى شئ يتقرب بقصده أو لا يهدمه بل تكون مصلحة العبادة القائمة بالطبيعة على حالها فإذا أتى بها بقصد التقرب بتلك المصلحة وقعت صحيحة وان عوقب على فعلها للاتيان بها على وجه محرم (والحق) في المسألة عدم اقتضاء النهي للفساد وان الامر بالطبيعة لا يزاحمه النهي عن قسم منها ولا يزيله عن حالته الأصلية بل يكون الامر متوجها إلى الطبيعة على إطلاقها مع توجه النهي إليها مقيدة بقيد خاص من خصوص زمان أو مكان أو حال أو نحو ذلك وذلك لان المزاحمة إن كانت فاما أن تكون في مقام المصلحة والمفسدة أو تكون في مقام البعث والزجر و لا مزاحمة في شئ من المقامين اما في المقام الأول فلان الامر يكشف عن مصلحة تكون قائمة بالطبيعة والنهي يكشف عن مفسدة تكون قائمة بالطبيعة مقيدة بقيد خاص ولا منافاة بين أن تكون الطبيعة بما هي واجدة لمصلحة كالنهي عن الفحشاء وهي بعينها مقيدة بقيد خاص ذات مفسدة خاصة فإذا أتى بها الشخص في ضمن المقيد فقد أحرز المصلحة ووقع أيضا في المفسدة واما في المقام الثاني فلما تقدم في مسألة اجتماع الأمر والنهي من تعدد متعلق الأمر والنهي وانما متعلقان بحدود الوجود لا به نفسه فالحد الصلاتي من الصلاة في الحمام مثلا يكون مأمورا به وحد كون الصلاة صلاة في الحمام أعني هذا المقيد بما هو مقيد يكون منهيا عنه فيتعدد متعلق الأمر والنهي والفرض وجود المندوحة أيضا فليس التكليف محالا و لا تكليفا بالمحال، وتفصيل
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»