صوتها في قرأتها فان ذلك بعينه من قبيل صل ولا تغصب قوله الا ان يستلزم محذورا آخر ومن المحذور الاخر ان لا يكون ناويا للتقرب من ابتدأ العمل الا بالعمل المركب من الجز الفاسد المنهي عنه اما لاعتقاد تعلق الامر به أو عمدا تشريعا (وبالجملة) كان داعيه خصوص ذلك الامر الذي اعتقده أو بنى عليه تشريعا دون الامر الواقعي كائنا ما كان متعلقه فحينئذ لا يجديه الاتيان بالجز غير المنهي عنه لنقصان العمل بعدم قصد التقرب من ابتدأ الامر بالعمل بهذا الجز وما قصد التقرب به وهو العمل بذاك الجز المنهي عنه فاسد غير قربي لا أمر به قوله فيكون النهي عن الجهر في القراءة:
هذا خلاف مذاقه في المتلازمين في الوجود فإنه قد تقدم انهما غير متلازمين في الحكم (نعم) يجب ان لا يختلفا فيه فالنهي عن أحدهما يستلزم عدم الحكم في الاخر على خلافه ولو بان يكون الاخر بلا حكم لا ان يكون محكوما بحكمه ولعل التعبير وقع سهوا كما يشهد له التعليل المذكور في العبارة الجاري على مذاقه الذي لم يكن مطابقا للمعلل لكن مجرد عدم الامر لا يقتضى البطلان لصحة العمل عنده بمجرد الاشتمال على ملاك الامر ما لم يكن نهى مخرج للعمل عن صلاحية التقرب قوله الا فيما اتحد معه وجودا لا يعقل ان يتحد الوصف مع الموصوف وجودا إذا الوصف أمر زائد على الموصوف قائم به نعم إذا كان المنهي عنه العنوان المنتزع من الذات بملاحظة اتصافها بالصفة كعنوان الغصب دون صفة الغصبية القائمة بالأكوان اتحد مع العبادة - لكنه خارج عن المنهي عنه لوصفه داخل في المنهي عنه لذاته (غاية الأمر) انها الذات الخاصة الثابت لها حد الغصبية ونظيره من الوصف اللازم ان ينهى عن القراءة الجهرية لا عن الجهر في القراءة فإنه لا يكون من المنهي عنه لوصفه اللازم بل من المنهي عنه لذاته والحاصل، ان النهي تارة يتعلق بنفس الوصف القائم بالموصوف وهذا لا يتحد مع الموصوف الا بنحو آخر من الاتحاد وهو اتحاد العرض مع معروضه وأخرى بالذات المتصفة و هي الوصف النحوي وهذا عين النهي عن الذات لا شئ يساوقه فحكما المصنف (قده) في الوصف اللازم والمفارق باستلزام النهي عن الوصف في الأول للنهي عن الموصوف وعينيته في الثاني مع النهي عن الموصوف لكن في صورة اتحاد متعلقه معه لا يجريان على نسق واحد فان الأول ان تم فإنما يتم على تقدير كون المنهي عنه نفس الصفة والثاني انما يتم على