نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
سببا للدخول في أحد العنوانين أو موهما لدخوله (نعم) إذا كانت عبادية أمر مشكوكة مع تعلق النهي به شك من أجله في دخوله في عنوان النهي في العبادة لكن ذلك أجنبي عن هذا البحث قوله أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات:
القراءة ملازمة لاحد الامرين من الجهر والاخفات على سبيل منع الخلو كما أن الصلاة ملازمة لاحد الامرين من إباحة المكان وغصبيته أعني انه لا تنفك القراءة والصلاة عن أحد الوصفين في كل من المثالين وان انفك الوصفان عن القراءة والصلاة ووجدا في غيرهما فما معنى عد المثال الأول من الوصف اللازم والثاني من الوصف المفارق مع أن ظاهر كلام المصنف (قده) ان كلا من الجهر والاخفات على سبيل التعيين وصف لازم لا أحدهما على البدل وهذا باطل بالقطع لاستلزامه اجتماع الضدين وأن تكون كل قراءة متصفة بصفتي الجهر والاخفات جميعا (ان قلت) لعل مقصود المصنف (قده) ان الجهر مقيدا بكونه في القراءة وصف لازم وكذلك الاخفات فإنهما بهذا القيد لا يوجدان في غيرها واما الغصب فإنه وإن كان بقيد كونه في أكوان الصلاة لازما لها لا يوجد في غيرها بل كل وصف مقيد بكونه في محل خاص لا يوجد في غير ذلك المحل الخاص الا ان المصنف (قده) لم يعتبره مقيدا نظرا إلى أن متعلق النهي في مثال الغصب مطلق الغصب لا الغصب المقيد بكونه في أكوان الصلاة وهذا بخلاف جانب الجهر فإنه إن كان نهى عن الجهر فهو متعلق بالجهر الخاص (قلت) نعم كل وصف إذا قيد بموصوفه فهو لازم لموصوفه لا يوجد في غيره لكن موصوفه لا يكون لازما له بحيث لا يتحقق بدونه ومراد المصنف (قده) من الوصف اللازم ما لا ينفك موصوفه عنه كما يشهد به حكمه بان النهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه فان من الواضح ان النهي عن الوصف اللازم أعني ما لا ينفك عن موصوفه وان انفك هو عنه لا يساوق النهي عن موصوفه هذا مع أن الوصف إذا قيد بموصوفه لم يكن بقيد كونه وصفا له وصفا له بل الوصف هو ذات الوصف اللابشرط مع أن التفصيل بين مثالي الجهر و الغصب باعتبار كون الأول مقيدا بوصوفه وعده من أجله وصفا لازما دون الثاني نظرا إلى كون النهي في الخارج كذلك فاسد فان النهي في الخارج كما تعلق بعنوان الغصب كذلك قد يتعلق بعنوان الجهر ورفع الصوت كما إذا نهيت المرأة ان ترفع صوتها لوجود الأجانب فرفعت
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»