بعنوان وعقد بحثين حيث لا يمكن إدراجهما جميعا في كلمة واحدة جامعة خالية عن الاشكال وليس ذلك من الدوران بين المحذورين قوله والتبعي منه من معقولة المعنى وهذا المعنى وإن كان مستفادا من اللفظ لكن الدال عليه ليس هو النهي بل الامر يدل بالدلالة المطابقية على طلب الفعل وبالدلالة الالتزامية على طلب ترك الضد ومجرد دلالته على طلب الترك لا يوجب اندراجه تحت النهي وصدق لفظ النهي عليه كي يكون أمرا باعتبار دلالة ونهيا باعتبار دلالة أخرى قوله من غير دخل لاستحقاق العقوبة:
إن كان خروج التبعي بملاك عدم استحقاق العقوبة فمطلق النواهي الغيرية خارجة وإن كانت أصلية على مذهب المصنف (قده) من تعميم عدم استحقاق الثواب والعقاب لمطلق التكاليف الغيرية لكن المحقق القمي (قده) يخص عدم الاستحقاق بخصوص التبعي والتبعي باصطلاحه غير التبعي باصطلاح المصنف (قده) فان التبعي عنده ما لم يكن مقصودا من الخطاب وقد استفيد منه كما في دلالة الآيتين على أقل الحمل واما التبعي عند المصنف (قده) فهو ما لم يكن على طبقه خطاب مستقل قوله ويؤيد ذلك أنه جعل:
بل ذلك دليل قطعي على عموم ملاك البحث إذ لا يحتمل ان يكون اقتضاء النهي للفساد مسلما واقتضاء غيره موردا للنزاع قوله والمراد بالعبادة هاهنا:
يريد بهذا دفع ما يترأى من التهافت بين فرض النهي وكون متعلقه عبادة فعلية موجبة للقرب من المولى في حال تعلق النهي به ولا يخفى ان حملها على العبادة الذاتية وإن كان موجبا لحفظ ظهور العنوان في العبادة الفعلية لكن البحث ليس مقصورا على النهي المتعلق بالعبادة الذاتية واما حملها على العبادة لو تعلق بها الامر فهو تكلف في عبارة العنوان الظاهرة في العبادة الفعلية التي منها نشأ إشكال التهافت والأقرب من الصواب هو حمل العبادة في العنوان على العبادة مع قطع النظر عن هذا النهي وفي رتبة سابقة عليه بحيث لولا هذا النهي لكان الفعل عبادة فعلية لمكان كونه مشمولا لعموم الا وامر العبادية مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت وقد قطع هذا النهي سبيل الامر وإرادة العبادة التقديرية توجب استناد الفساد إلى عدم الامر دون النهي المبحوث عن تأثيره في الفساد قوله موجبا بذاته للتقرب من حضرته:
العبادة هي التي تكون ذاتية ويقال لها بالفارسية (پرستش) وربما تصدر من الحيوانات في حركاتها وخضوعها على إنهاء مختلفة و لكن