أو إطلاق يقتضى الصحة لولا النهي والا لم يكن محل للبحث عن اقتضاء النهي للفساد وكان الفساد ثابتا لولا النهي أيضا بمقتضى الأصل الأولى (ثم) ان المجدي في المقام هو الاطلاق أو العموم المتضمن لحكم الوضع خاصة مثل الناس مسلطون على أموالهم ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض (واما) المتضمن للتكليف المستفاد منه الوضع مثل النكاح سنتي فلا يعقل ان يجتمع مع النهي ليتمسك به في الحكم بالصحة بعد إجمال النهي وعدم دلالته على الفساد قوله واما العبادة فكذلك:
إذا شك في اقتضاء النهي للفساد واحتملت صحة العبادة المتعلق بها النهي فبقاء الامر بتلك العبادة محتمل ومعه يحكم ببقاء الامر بها عملا بإطلاق دليل الامر بتلك العبادة وعمومه (نعم) مع إحراز اقتضاء النهي للفساد لا محيص من تخصيص عموم دليل الامر أو تقييد إطلاقه قوله إن متعلق النهي اما ان يكون:
غرضه استيعاب أقسام النهي الذي قد تعلق بالعبادة ولو بأدنى تعلق كالتعلق بشرطها أو وصفها فإنه نحو من التعلق بالعبادة التي هي ذات المشروط والموصوف والا فمتعلق مطلق النهي قد لا يكون شيئا من ذلك كما في سائر المحرمات ولا يخفى ان عنوان البحث النهي عن العبادة ولا ينبغي توهم دخول شئ من النهي المتعلق بالجز و الشرط والوصف للعبادة بما هو نهى عن الجز والشرط والوصف في هذا العنوان ما لم تكن تلك الأمور بأنفسها عبادة فيكون النهي عنها نهيا عن العبادة فلا موقع لإطالة الكلام بذكر الأقسام والتنبيه على الداخل منها والخارج عنها فان كل ذلك إذا كان عبادة كان داخلا كما أن الكل إذا لم يكن عبادة كان خارجا كسائر ما تعلق به النهي (نعم) لا يكون جز العبادة الا عبادة إذ لا يعقل ان يكون أمر واحد عباديا وتوصليا بالنسبة إلى جزين من اجزائه الا على مذهب المصنف (قده) في العبادات من كون قصد الامر في العبادات دخيلا في تحصيل الغرض فإنه من الممكن ان يكون الدخيل في تحصيل الغرض هو قصد الامر في بعض الاجزاء لا في جميعها (وبالجملة) لا أرى في المقام محلا لهذه المقدمة وليس عنوان النهي عن العبادة و المعاملة الا كسائر العناوين التي يكون الداخل فيها واضح الامتياز عما هو خارج عنها فما كان عبادة داخل في العنوان الأول وما كان معاملة داخل في الثاني وليس التعلق بجز العبادة أو المعاملة أو شرطها أو وصفها بما هو جز أو شرط أو وصف