نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٤١
الصلاتي لطبيعة الصلاة في الحمام محبوب ومأمور به وحد الصلاة في الحمام أعني هذه الطبيعة المقيدة مبغوض ومنهي عنه والحدان متعددان وان اتحد الوجود المحدود ومركز الطلبين هما الحدان المتعددان دون الوجود الواحد المحدود والمفروض وجود المندوحة والتمكن من امتثال كلا الطلبين بالاتيان بالمأمور به في خارج الحمام فصح ان يقال إن النهي في العبادات لا يقتضى الفساد كما صح ذلك في قسم المعاملات من غير مساس لذلك بمسألة الاجتماع (نعم) يكون ملاك البحث في شطر المعاملات غير ملاكه في شطر العبادات قوله وان البحث في هذه المسألة في دلالة:
ليس المقصود التفرقة بين البحثين بكون هذا في دلالة اللفظ وذلك في المعنى والامر الواقعي كما يوهمه ظاهر لفظ الدلالة لما تقدم من فساد التفرقة بين المسألتين بذلك قوله انما هو لأجل انه في الأقوال:
التحفظ على دخول هذا القول في حريم النزاع بتحرير البحث في دلالة اللفظ يوجب خروج التحريم المستفاد من غير النهي كالمستفاد من الامر بالضد أو من حكم العقل عن حيز البحث فيحتاج في إلحاقه بمحل البحث إلى التشبث بعموم الملاك كما صنعه المصنف (قده) في المقدمة الآتية وليس ذلك أقل محذورا من خروج القول المذكور عن محل النزاع (مع) ان تحرير النزاع في الاقتضاء بمعنى التأثير لا يقتضى خروج القول المذكور عن محل النزاع كما توهم غاية الأمر ان هذا القائل يكون من المنكرين للاقتضاء والتأثير بمقتضى التزامه بدلالة اللفظ إذ لازم ذلك هو إنكار التأثير الواقعي وبذلك يكون قوله من جملة أقوال المسألة قوله الا ان ملاك البحث يعم التنزيهي:
يعنى التنزيهي الحقيقي الذي يكون عن ملاك ومبغوضية في الفعل لا عن ملاك ومحبوبية في الترك كما تقدم توجيه النواهي التنزيهية المتعلقة بالعبادات بذلك كي لا تقتضي فسادها (ثم) ان النهي التنزيهي الحقيقي انما يعقل في العبادات المستحبة واما العبادات الواجبة فلا يعقل فيها ذلك فان ملاك النهي التنزيهي بالغا ما بلغ لا يترجح على ملاك الامر الحتمي الالزامي كي يكون هو المؤثر فعلا دونه قوله لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى:
ان محذور دخول الأجنبي في محل النزاع ليس بأقل من محذور خروج مورد النزاع فرعاية شطر العبادات بتعميم النهي ليس بأولى من رعاية شطر المعاملات بتخصيصه مع أن المتعين في مثل ذلك افراد كل
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»