قاعدة الامكان تغليب لجانب الحرمة لا شئ آخر قوله والاستصحاب المثبتين:
الاستصحاب سوأ أريد به استصحاب خروج دم الحيض أو حائضية المرأة لا يثبت به كون الدم دم حيض ولا حاجة أيضا إلى إثبات ذلك الا في ترتيب آثار حيضية الدم كعدم العفو عن قليله في الصلاة دون حرمة الصلاة التي هي من آثار حائضية المرأة قوله فلا مجال لاستصحابها:
لان صدق مفهوم النقض يتوقف على اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك كي يكون إبقاؤه إبقاء ورفع اليد عنه نقضا وهو غير محرز في المقام لعدم إحراز زمان نجاسة البدن تفصيلا بل بعد استعمال الانأين يعلم بنجاسته في أحد زماني الاستعمالين اما في زمان استعمال الأول فهي مرتفعة أو في زمان استعمال الثاني فهي باقية ومن أجل التردد بين الزمانين يشك في الزمان الثالث في الطهارة والنجاسة مع عدم اليقين بالنجاسة في الزمان الثاني المتصل بالزمان الثالث الذي هو زمان الاستصحاب بل لو علم بها ارتفع الشك ويقطع بالنجاسة في الزمان الثالث لعدم احتمال الارتفاع بعد ذلك وانما نشأ الشك لأجل تردد زمان النجاسة المعلومة بالاجمال (وفيه) انه لا مانع من استصحاب النجاسة من زمانها المعلوم بالاجمال وان لم يعلم به تفصيلا إلى هذا الزمان لاحتمال بقائها من زمانها متصلا إلى هذا الزمان فان الحالة السابقة على استعمال الانأين هي طهارة الأعضاء وقد ارتفعت بالقطع بطرو النجاسة و ان لم يعلم زمان طروها والشك حاصل في ارتفاع النجاسة الطارية فتستصحب (ومما ذكرنا) يظهر حكم ما لو كانت الحالة السابقة على استعمال الانأين هي نجاسة الأعضاء فإنه تستصحب الطهارة لان القطع حاصل بارتفاع تلك النجاسة بطرو الطهارة عند استعمال أحد الانأين ويشك في ارتفاع الطهارة الطارية فتستصحب (و بالجملة) يؤخذ بخلاف الحالة السابقة على الحالتين قوله فما يترأى منهم من المعاملة مع مثل:
الغرض من عقد هذا التنبيه دفع الاشكال عن معاملتهم مع مثل هذا المثال معاملة التعارض مع أنه ينبغي ان يعامل معاملة الاجتماع لأنه من اجتماع الحكمين بعنوانين (وقد أوقع) نفسه الزكية في التكلف والتزم بان إعمالهم قاعدة التعارض مبنى على مذاقهم من القول بالامتناع أو انه ناشئ من علمهم بعدم المقتضى لكلا الحكمين (لكن) الاشكال من أصله باطل مبنى على توهم كون المثال من باب الاجتماع مع أنه ليس من بابه لتوجه الحكم في العموم الاستغراقي