نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
افراد العالم فمثل أكرم العلماء ينحل إلى أكرم هذا العالم وذاك العالم و هكذا وكذلك لا تكرم الفساق فيكون اشخاص العلماء الفساق تحت حكمين مع عدم المندوحة ولا يجوزه القائل بجواز الاجتماع أيضا وكأنه اختلط على المصنف (قده) مثال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق بمثال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق فان أجرأهم قاعدة التعارض لو كان في المثال الأول لاتجه الاشكال عليهم لكنه ليس كذلك فلا تغفل مبحث اقتضاء النهي عن الشئ الفساد وعدمه قوله إنه قد عرفت في المسألة السابقة:
قد عرفت هناك عدم الفرق على تقدير وعدم الاشتراك المستدعي لذكر الفارق على تقدير آخر فراجع (والظاهر) ان الفساد في قسم العبادات إن كان فبملاك المبغوضية الموجبة للنهي وهي تؤثر في فساد العبادة على مذهب المانع من الاجتماع فالبحث في أن النهي يقتضى الفساد أو لا بحث عن المضادة بين المبغوضية والصحة و عدمها وذلك عبارة أخرى عن عنوان مسألة الاجتماع (والحق) ان الفرق بين المسألتين باختلاف الموضوع وان البحث في هذه المسألة يتفرع على القول بجواز الاجتماع في تلك فان المجوزين للاجتماع بالعنوانين المتغايرين بالعموم من وجه أو بالعموم المطلق قد اختلفوا في توجيه الأمر والنهي إلى عنوان واحد بالاطلاق و التقييد كما في مثال صل ولا تصل في الحمام ووقع بينهم النزاع في جواز الاجتماع وعدمه في مثل ذلك فنفاه بعضهم بزعم اتحاد الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها هنا وعدم جريان ما ذكروه للجواز هناك من تعدد متعلق الحكمين (والحق) عدم الفرق وان الاجتماع جائز هنا كما هو جائز هناك فكما جاز أن تكون طبيعة الصلاة محبوبة ومأمورا بها وطبيعة الغصب بعكس ذلك وقد اتحدتا في الوجود كذلك يجوز أن تكون طبيعة الصلاة محبوبة ومأمورا بها و طبيعة الصلاة في الحمام بعكس ذلك فان الصلاة مقيدة يجوز أن تكون مبغوضة وان لم يكن ذات القيد وذات المقيد مبغوضتين بل كانا في كمال المحبوبية فان المقيد بما هو مقيد طبيعة ثالثة غير طبيعة القيد والمقيد فإذا كان تعدد الطبائع له تأثير في جواز الاجتماع كان لهذا أيضا ذلك التأثير ومعه لا وجه لتوهم الفرق بين المقامين في جواز الاجتماع فعلى قياس ما قدمناه في تقريب جواز الاجتماع نقول هنا أيضا ان الامر تعلق بحد الوجود فالحد
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»