المقدار يكفي في عدم مبغوضية الخروج، واما اتصافه بالمحبوبية و المطلوبية فهو يتوقف على كونه مقدمة للواجب الفعلي وقد عرفت عدم صحته (نعم) هو مضاد للحرام فترك الحرام ملازم لاختياره في الخارج لكن ذلك لا يكفي في الحكم بوجوبه الشرعي قوله وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا:
هذا وجه آخر لا دخل له بالوجه السابق (ومحصله) انتفاء شرط النهي عن الخروج وهو القدرة عليه من غير انتفاء ملاك النهي أو الاشتمال على ملاك الامر كما أفاده (قده) سابقا، ولو تم هذا الوجه اقتضى بطلان المدعى وهو وجوب الخروج في جميع الحالات فان الخروج عن حيز القدرة كما يمنع عن التكليف التحريمي يمنع عن بقية التكاليف أيضا قوله وإن كان العقل يحكم:
قد عرفت عدم اندراج المورد في موضوع حكم العقل بلزوم اختيار أخف القبيحين وانه مع تحريم البقاء فعلا لا يعقل النهي عن الخروج ولا المبغوضية الفعلية قوله فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع:
قد عرفت ان حرمة البقاء بنفسها مع فرض العقاب على الخروج و مبغوضيته الفعلية في فرض عدم تمكن الداخل من التخلص بوجه آخر مما لا يجتمعان وعليه فلا يتوقف إنكار مبغوضية الخروج على فرض مقدميته لواجب فعلى (واما) ما أفيد في المتن من تسليم المقدمية و كفاية إلزام العقل بالمقدمة في اتصاف ذي المقدمة بالوجوب الفعلي (فيرد عليه) ان العقاب على المقدمة ومبغوضيتها الفعلية يستلزم قبح التكليف الفعلي بذي المقدمة بالضرورة ومجرد إلزام العقل بالمقدمة لو كفى في رفع القبح المزبور لكفى في رفع القبح عن النهي الفعلي عن نفس المقدمة أيضا (مع) انه قد سلم امتناع ذلك بل ذلك، جار في الملازمات أيضا فإنه يقبح من المولى ان يأمر بشي فعلا مع العقاب على ملازمه أو النهي عنه بالفعل ولو كان ذلك مستندا إلى سوء الاختيار قوله فالساقط انما هو الخطاب:
لكن إذا كان طريق إحراز الملاك منحصرا بالخطاب المشتمل على الطلب الفعلي فبسقوطه ينسد طريق استكشاف الملاك ولم يكن لنا طريق إلى إحرازه وليس له كشفان عرضيان عن الطلب وملاكه كي يؤخذ بأحد كشفيه مع ترك الاخر (مع) ان مقتضى ذلك ان لا يبقى تحت الخطاب الفعلي الا الان الحكمي العقلي من أول آنات الدخول، ودعوى ان الخطابات المشتملة على الأحكام الفعلية سبقت لبيان حكم الان المزبور من البعد والغرابة