نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
يرفع اليد عن ترتيبه مقدمة لتصحيح تكليفه، وعليه فلا يكون مانع من النهي الفعلي عن البقاء حتى بمقدار التصرف الخروجي فيكون التصرف البقائي محرما بجميع آناته والتصرف الخروجي غير محرم و لا مبغوض من أول يومه فلا يكون الدخول من سوء الاختيار بالنسبة إلى الخروج (ان قلت) ان النهي من البقاء مع وقوع الخروج معصية معاقبا عليه انما يكون قبيحا إذا لم يرخصه العقل، و المفروض ان العقل ملزم باختيار الخروج من باب أقل القبيحين (قلت) قبح التكليف يدور مدار عدم تمكن المكلف من الامتثال اما حسا خارجا أو من قبل المولى بنهي يصد المكلف أو عقاب، والمفروض عدم التمكن مع العقاب على الخروج فلا بد للشارع اما ان لا ينهى من البقاء أو لا يعاقب على الخروج (نعم) بعد فرض جواز ذلك يحكم العقل باختيار أقل القبيحين (هذا) مع أن العقل لا بحكم باختيار المبغوض الشرعي لان حكمه ناشئ عن درك الملائم ولو ملائمة عرضية ناشئة من توقف واجب على الفعل أو ترك حرام فما لم يصر الفعل ملائما لا يحكم العقل باختياره، ولا شئ من المبغوض الشرعي يلائم القوة العاقلة فينتج ان لا شئ مما يحكم به العقل مبغوض فعلى للشارع فمهما كان حكم من العقل استكشفنا منه حكم الشرع قوله قلت انما يجب المقدمة:
أفاد (قده) في البحث ان الحركة الخروجية ليست مقدمة لترك الكون المحرم لعدم ترتب بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر (نعم) هي مقدمة للكون في خارج الدار الذي هو ضد الكون في داخل الدار فإذا وجب ذلك العنوان وجبت الحركة الخروجية من باب المقدمة دون ما إذا حرم الكون في داخل الدار (هذا) وقد عرفت استحالة العقاب على الخروج مع فرض حرمة البقاء فعلا سوأ قلنا بمقدمية الخروج لواجب أم لم نقل قوله مع أنه خلاف الفرض:
المفروض هو كون الاضطرار إلى الخروج مستندا إلى سوء اختياره الدخول واما اتصاف اختياره الخروج بكونه سوء فهو أول الكلام، وعليه فليس الالتزام بجواز الخروج خلاف المفروض (هذا) مع أن اللازم في المقام انما هو تنقيح البحث ومعرفة حكم الخروج، واما كونه بسوء الاختيار فيما إذا دخل باختياره فلم يرد ذلك في آية أو رواية ليكون الحكم بجواز الخروج منافيا له وخلاف المفروض قوله حرام بلا إشكال:
قد عرفت ان حرمة البقاء تستلزم عدم العقاب على الخروج فضلا عن حرمته الفعلية وهذا
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»