بمكان، وأغرب من ذلك حملها بأجمعها على الحكم الاقتضائي (هذا) مع أن سقوط الخطاب بذي المقدمة لا يكفي في صحة اتصاف الخروج بالمبغوضية بل لا بد معه من الالتزام بسقوط حرمة البقاء أيضا وقد مر ان لا وجه له مع إطلاق دليلها قوله مع إجراء حكم المعصية عليه:
يرد عليه مضافا إلى ما أفيد في المتن ان إجراء حكم المعصية على الخروج يستلزم صدوره مبغوضا وغير قابل للتقرب به كما يشير إليه المصنف (قده) في بيان حكم الصلاة حال الخروج، وعليه فكيف يعقل الامر به مع أنه لا يعقل ان يكون محركا لمتعلقه وموجبا لقصد التقرب به، ودعوى كون الامر به توصليا لا يصلح هذا المحذور فان الامر التوصلي أيضا لا بد من أن يكون قابلا للتقرب به غاية الأمر انه لا يعتبر فيه ذلك، ففرض الامر بشي وعدم إمكان التقرب بمتعلقه غير معقول في نفسه قوله كون النهي مطلقا:
ان أراد من الاطلاق استمرار النهي إلى ما بعد الدخول كما هو الظاهر فهو يرجع إلى القول الآتي من كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه فعلا ولا يكون مرتبطا بهذا القول المفروض فيه سقوط النهي بالدخول، وان أراد إطلاق المتعلق أي ان المنهي عنه مطلق الخروج و المأمور به الخروج بعد الدخول (ففيه) ان سعة مفهوم الخروج تطابق سعة مفهوم الخروج الخاص أعني الخروج بعد الدخول وليس الخروج بعد الدخول حصة من الخروج المطلق بل هو هو والقيد توضيحي (وقد سبق) منا فيما حررناه حين حضور بحث الأستاذ المصنف (قده) توجيه ذلك بما لا بأس بنقله وهو ان معنى كون النهي مطلقا انه ليس مشروطا بشي غير حاصل غير الشرائط العامة، و من المعلوم عدم التنافي بين حرمة الشئ كذلك ووجوبه على تقدير انتفاء شرط من شرائطه العامة كما فيما نحن فيه فان الخروج حرام بشرط القدرة على تركه وبعد الدخول لا قدرة عليه شرعا فيجب ومع ذلك يجري عليه حكم النهي السابق واثره إذ كان امتناعه بالاختيار (ولكن يتجه عليه) ان الفرق المزبور على ذلك يرجع إلى الفرق باختلاف زمان الأمر والنهي الذي تقدم مع دفعه (مضافا) إلى أن ما هو من الشرائط العامة للتكليف القدرة العقلية لا الشرعية فان معنى عدم القدرة شرعا هو وجود التكليف المزاحم فيرفع اليد عن التكليف الأول لوجود ما هو أقوى منه لا لعدم اجتماع شرائط التكليف قوله مبنيان على عدم اقتضاء الامر:
بل لا يبعد القول بالصحة حتى على القول بالاقتضاء فان النهي الناشئ من الامر بالضد لا يزيد على النهي الذاتي