نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
في واحد باختلاف المضاف إليه انما يتحقق بكون شئ واحد صحيحا تاما من طبيعة فاسدا ناقصا من أخرى كصحيح الخل الذي هو فاسد التمر من غير دخل للأثر في ذلك بل الأثر أثر للصحيح لا انه مقوم له ليكون معنى الصحيح والفاسد واجدية الأثر وفاقديته ليترتب عليه اجتماعهما في واحد بحسب أثرين لما عرفت من أنهما ليسا من مقولة الإضافة بل من الصفات الحقيقية ذات الإضافة (ثم) لو سلم ذلك فليس الصحيح مطلق ما ترتب عليه الأثر بل هو ما يترتب عليه تمام آثار الطبيعة فيكون الفاسد خلاف ذلك وهو ما لم يترتب عليه تمامها سوأ لم يترتب عليه أثر أصلا أو ترتب عليه بعض الآثار دون بعض وعليه فلا تجتمع الصحة والفساد في واحد باعتبار أثرين لعدم اجتماع ترتب تمام الآثار مع عدم ترتب تمامها وليس من شرط الأمور الإضافية ان تجتمع الصفات المتقابلة فيها أبدا بل يجوز فيها ذلك في الجملة في قبال الصفات المتضادة الاخر التي لا يجوز فيها الاجتماع أبدا (ثم) ان تمامية الطبيعة التي هي صحتها على ما تقدم هي كون الفرد جاريا على مقتضى الطبيعة فان لكل طبيعة اقتضاء خاصا يعلم من جريان غالب افرادها عليه وفي قبال ذلك نقصانها الذي هو فسادها فإذا خرج عن ذلك الاقتضاء الجاري غالب افرادها عليه اما بالزيادة أو النقصان كان ذلك عيبا وفسادا لكن بشرط انحفاظ الطبيعة والا لم يكن الخارج فاسد تلك الطبيعة المستحيلة بل يكون طبيعة أخرى في عرضها فالخل انما يعد فاسد ماء التمر إذا كان مندرجا تحت طبيعة ماء التمر مع كونه خلا والا كان طبيعة أخرى مستحيلا إليها ماء التمر لا فاسد ماء التمر قوله وهكذا الاختلاف بين الفقيه:
يمكن ان يقال لا اختلاف بين الفقيه والمتكلم لا في المفهوم ولا في ما بلحاظه أطلقوا هذا اللفظ وان مراد الفقيه أيضا من الصحيح هو الموافق للامر والتعبير بإسقاط القضاء تعبير باللازم وبالخاصة حيث إن إسقاط القضاء لازم لازم امتثال الامر قوله في الشريعة يكون على أقسام:
الفروض المتصورة أربعة والنسبة بين تفسيري المتكلم والفقيه هي التساوي في فرضين منهما والعموم المطلق في الفرضين الآخرين (اما) تقديرا التساوي فأحدهما ان يكون مراد المتكلم من موافقة الشريعة موافقة مطلق الشريعة سوأ كان امرها واقعيا أم كان ظاهريا ويكون الفقيه ذاهبا إلى الاجزاء في موافقة مطلق الامر الأعم من الواقعي والظاهري والاضطراري (وثانيهما) بعكس ذلك أعني يكون مراد المتكلم من موافقة الشريعة موافقة الأوامر الواقعية ويرى
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، التمر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»