نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
بالعلم والالتفات إلى الجهات المحسنة والمقبحة وبالنتيجة يكون الحكم الفعلي تابعا لما هو المعلوم من الملاكين أو ما هو في حكم المعلوم كالمجهول عن تقصير وعليه فمع الجهل بأحد الملاكين عن عذر والالتفات إلى الملاك الاخر يكون المؤثر في فعلية الحكم هو الملاك الملتفت إليه إذ هو المؤثر في الحسن والمؤثر فيه هو المؤثر في الحكم وفي توجه طلب المولى فإذا جهل بالغصبية مطلقا أو بحكم الغصب عن قصور والتفت إلى الصلاة ومصلحتها أثر الملاك الصلاتي في صدور الفعل حسنا وفي توجه الطلب من المولى إذ موضوع طلبه أيضا هو الفعل الصادر حسنا فيكون الفعل الصلاتي مأمورا به وإن كان متحدا مع الغصب وكانت مفسدة الغصب أشد بمراتب من مصلحة الصلاة لأن هذه الشدة ليست دخيلة في أن يكون الشديد هو المؤثر في الحكم ولا الضعف في الاخر مانعا عن التأثير (الثالث) ان الاحكام انما تتزاحم في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر وهي مرتبة حدوث الإرادة والكراهة في نفس المولى، واما في مرتبة الانشاء أعني مرتبة التصديق بالصلاح والفساد فلا تزاحم إذ يمكن ان يجتمع التصديق بصلاح فعل مع التصديق بفساده بلا كسر وانكسار في البين وعليه فالمانع عن فعلية الامر في المجمع فعلية النهي فيه فإذا سقط النهي عن الفعلية اكتسى الامر لباس الفعلية وترقى عن مقام الانشاء إلى مرتبة الفعلية لزوال ما كان يمنع عن فعليته والمصنف (قده) وان ذكر هذا الجواب هنا كالجواب السابق عليه على سبيل الاحتمال الا انه اختار في أول مقدمة من مقدمات استدلاله على مختاره صريحا عدم التزاحم بين الاحكام الا في مقام فعليتها (والحق) ان الأجوبة الثلاثة كلها باطلة عاطلة لا أصل لها (اما الجواب الأول) فلوضوح ان المصلحة المغلوبة المستهلكة في جنب المفسدة لا أثر لها في وقوع الفعل عبادة ولا تجعل الفعل قابلا للتقرب فان الفعل الغالبة مفسدته على مصلحته غلبة مؤثرة في النهي التحريمي كالفعل المشتمل على المفسدة فقط في عدم صلاحية التقرب به فان المصلحة المندكة في جنب المفسدة وجودها وعدمها سيان فالفعل الفاسد محضا أو الغالب فساده غير صالح للتقرب ولا يجدى قصد التقرب به شيئا وان لم يقع مبعدا فعليا ومستحقا عليه العقاب إذا جهل فساده وحرمته جهلا يعذر فيه (ومنه يظهر) الجواب عن قصد امتثال الامر بالطبيعة مع عدم عمومه لهذا الفرد مع ما عرفت سابقا في ذيل مبحث الضد عند الكلام في الترتب من عدم معقوليته في حد نفسه وانه لا يعقل ان يدعو الامر إلى غير متعلقه
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»