نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
للعمل ما عينته تلك الأدلة وان كانا دالين على الحكم الاقتضائي فالمرجع أصالة البراءة من الحرمة أو منها ومن الوجوب إذا احتمل التساوي على التفصيل السابق، وإذا علم بالقوة على سبيل الاجمال فالمرجع أصالة التخيير لأنه يكون من دوران الامر بين الوجوب و الحرمة قوله الا ان يقال إن قضية التوفيق:
أو يقال إن التنافي انما هو في الدلالة على المدلول المطابقي وهو الحكم الفعلي ولا يوجب ذلك الا رفع اليد عما تنافيا فيه فلا يكون شئ منهما حجة في إثبات الحكم الفعلي واما حجتيهما في مدلولهما الالتزامي وهو ثبوت المقتضى فلا موجب لانتفائها والدلالة الالتزامية تتبع المطابقية في وجودها لا في حجيتها فيمكن ان يكون اللفظ حجة في مدلوله الالتزامي ولا يكون حجة في مدلوله المطابقي وهذا كما في كل واجبين متزاحمين فإنه يحكم بوجود ملاك الايجاب في كليهما مع أن اللفظ دال على الحكم الفعلي ومنه قد استفيد الملاك ولا يمكن الحكم الفعلي في كليهما بل يختص بأحدهما اما معينا مع الأهمية أو مخيرا مع عدمها (لكنه) لا يخلو عن إشكال بل منع لعدم بناء أهل اللسان والمحاورات على الاخذ بالمدلول الالتزامي لدى القرينة على عدم إرادة المطابقي ولا يعاملون مع هاتين الدلالتين معاملة الدلالات العرضية كالعام وقرينة التخصيص ومع قيام القرينة على خلاف المدلول المطابقي يرفعون اليد عن المدلول المطابقي والالتزامي جميعا قوله لو لم يكن أحدهما أظهر:
أي في الدلالة على فعلية الحكم فيؤخذ بالأظهر في هذه الدلالة وإن كان الاخر أظهر في غيرها قوله والا فعلى الامتناع:
لكن بشرط دلالتهما معا على الحكم الفعلي اما لو كان الدال على الحكم الفعلي أحدهما فلا تعارض أيضا بل يؤخذ بالدال منهما على الحكم الفعلي ويستكشف من ذلك قوة ملاكه أو مزاحمة ملاك صاحبه بمزاحم يمنع عن تأثيره كما يستكشف ذلك في صورة دلالتهما معا على الحكم الفعلي بالترجيح السندي فطريق استكشاف قوة المناط يكون أحد أمور ثلاثة بالترتيب (الأول) اختصاص الدلالة على فعلية الحكم بواحد منهما (الثاني) أظهرية أحدهما في هذه الدلالة مع كون مقتضى الجمع العرفي حمل الاخر على الاقتضائي (الثالث) قوة أحدهما سندا قوله واما إذا لم يلتفت إليها قصورا:
هذا شروع في دفع ما لعله يشكل في المقام من فتوى الأصحاب بصحة المجمع العبادي مع الجهل إذا كان عذرا كما إذا كان الجهل
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الجهل (2)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»