مختص بالقائلين بتعلقها بالطبائع كما استفدناه في الحاشية السابقة من قيد المندوحة وهو يستلزم عدم استقلال هذه المسألة بالبحث وهو التوهم الأول أو ان القائلين بتعلقها بالافراد طرا هم من طائفة المانعين (نعم) لا داعي لقصر المانعين بهؤلاء كما صنعه المتوهم الثاني فلعل جملة من أرباب القول بالطبائع أيضا اختاروا المنع إذ ليس لازم القول بتعلقها بالطبائع جواز الاجتماع كما كان لازم القول بالافراد المنع بل حفظ استقلال هذه المسألة يقتضى وجود المانع من القائلين بالطبائع أيضا والا كان المتعين جعل هذه المسألة من متممات مسألة تعلق الاحكام بالطبائع أو الافراد وعدم افراد بحث لها، وبما ذكرناه من منشأ التوهمين ظهر عدم صحة ما أجاب به المصنف (قده) عنهما (بما حاصله) ان تعدد الجهة الذي هو ملاك الجواز كما هو حاصل على القول بتعلقها بالطبائع كذلك حاصل على القول بتعلقها بالافراد فان تعدد الجهات والعناوين الانتزاعية يكون ناشئا من تعدد الخصوصيات المنتزع منها ذلك في الافراد فينظر إلى افراد العالم وينتزع بلحاظ خصوصية فيها عنوان العالمية وبأخرى عنوان الشاعرية وبثالثة عنوان الهاشمية وهكذا فإذا جاز قيام الامر بعنوان من تلك العناوين الانتزاعية والنهي بالآخر فقيام الامر بخصوصية من تلك الخصوصيات الخارجية المتأصلة التي هي المنشأ لانتزاع تلك العناوين ومطابقها الخارجي، والنهي بالأخرى أولى بالجواز فكل فرد في ضمنه خصوصيات وهو باعتبارها مصداق لمفاهيم عديدة بل المصداق بالدقة تلك الخصوصيات فيؤمر بإحداها وينهى عن الأخرى قوله واما بحسب مقام الدلالة:
يعنى ان معالجة الدليلين الدالين على الحكمين الذين لا يخلو ان في الواقع عن أحد أمرين التزاحم والتعارض يكون باعمال قاعدة التزاحم وهي الترجيح بقوة المناط ان أحرز انه من قبيل الأول و باعمال قواعد التعارض وهي الترجيح بالمرجحات المذكورة للمتعارضين إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني واما إثبات ان المناط من أي القبيلين وطريقة معرفته فقد تكفله الأمر التاسع فالمائز بين الأمر التاسع وهذا الامر، هو ان هذا الامر قد تضمن ان هناك واقعين التزاحم وغيره وان معالجة الواقع الأول في مرحلة الاثبات يكون بشي ومعالجة الواقع الثاني بشي آخر، واما الأمر التاسع فقد تكفل بطريق إثبات كل من الواقعين وان إثباتهما بأي شئ يكون ليعالج بعلاجه (ثم) ان المناطين قد يعلم بتحققهما في مادة