لكنه لا يصحح التضاد بين مهيتهما إذ المتعلق مخصص فردي للحكم لا مقوم ما هوى (وذلك) لأنا لا ندور مدار التضاد وليس ملاك حكمنا بالاستحالة هو التضاد بل التضاد وعدمه سيان في استحالة الاجتماع إذ بين مناطي الحكمين غاية التضاد من غير فرق بين القول بكونه المصلحة والمفسدة والقول بكونه غير ذلك فاجتماع الحكمين بمناطيهما غير جائز واما الحكم بغير المناط فهو حكم صوري و ليس من حقيقة الحكم في شئ ليقع الكلام في جواز اجتماعه مع حكم آخر وعدم جوازه (وأيضا) قد عرفت في صدر الكلام ان البحث ليس في خصوص الاستحالة الذاتية ليجدي في ذلك إنكار التضاد، و بما ذكرناه تقدر على تمييز مباني المنع عن مباني الجواز من الأقوال أو الاحتمالات في متعلقات الاحكام فلا نطيل بذكرها المقام (هذا) تمام الكلام في الجهة الأولى من البحث (واما الكلام) في الجهة الثانية وهي شبهة لزوم التكليف بالمحال من الاجتماع (وحاصلها) هو ان التكليفين المتوجهين إلى العنوانين المتصادقين ان سريا إلى المجمع بسراية متعلقيهما لزم التكليف بالمحال في ذلك المجمع ولا يرفع المحذور وجود المندوحة إذ أثر المندوحة تصحيح التكليف في مادة الافتراق خاصة والامر والنهي التخييريان يعتبر فيهما ما يعتبر في التعيينيين من شرائط التكليف والأصل في هذا الباب هو ان التكليف بطبيعة على سعتها وانبساطها هل يتوقف على دخول الافراد المندرجة فيها تحت القدرة فلو خرج فرد عن القدرة طر قصر وضيق في الطبيعة المأمور بها وصارت الطبيعة بقيد كونها فيما عدى ذلك الفرد مأمورا بها ولازمه انه إذا انحصر المقدور من افراد الطبيعة في واحد خرجت الطبيعة المأمور بها عن السريان وصارت بقيد كونها في ذلك الواحد مأمورا به أو انه لا تسقط الطبيعة الواقعة تحت الامر عن سعتها ولا تزول عن سرايتها الثابتة في ذاتها ما دام فرد واحد من افرادها تحت القدرة فلا تختلف الحال في الطبيعة المأمور بها ضيقا وسعة بانقباض القدرة في الافراد وانبساطها وهذا هو الاظهر عندي فان الطبيعة بذاتها وجوهرها سيالة لا تنسلخ عما هي عليه كما أن الشخص في ذاته جامد راكد لا يزول عنه ذلك ما دام شخصا فلحاظهما على صفتي السريان والركود لحاظ لهما بما هو ثابت في ذاتهما فكل طبيعة واقعة تحت الامر مطلقة في ذاتها وإن كانت مقيدة بقيود بحيث ينحصر مصداقها في واحد فان ذلك لا يوجب سلب إطلاقها بل هي على إطلاقها وسعتها وعدم امتناع صدقها على كثيرين وان لم يكن
(٢٢٧)