نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
(ان قلت) المؤثر في الوجود ليس الا الوجود ولا يعقل ان يكون غيره مؤثرا في المصالح والاغراض كي يكون متعلقا للإرادة والطلب (قلت) لا سبيل إلى إنكار ان الوجود بمرتبة خاصة له أثر خاص و بمرتبة خاصة أخرى له أثر خاص آخر وهكذا والا يلزم اشتراك عامة الوجودات في الآثار كما تقدم وأن تكون كل الأغراض حاصلة بحصول الوجود أيضا (الثاني) ان الموجود الحقيقي هو نفس حقيقة الوجود وهو حاصل البتة فلا يعقل طلبه فلا بد من أن يكون الطلب متعلقا بما هو موجود بالتبع أعني به الماهية بجعل الوجود الخارجي وجودا للماهية ولو بضرب من التوسع (وبعبارة أخرى) الانتساب إلى الماهية لم يكن في الخارج فيطلب، واما أصل الوجود فهو أمر متحقق والطلب لا بد من أن يتعلق بما لم يكن دون ما كان (الثالث) برهان المنفصلة الحقيقية (وتوضيحه) ان متعلق الطلب اما ان يكون حقيقة الوجود أو مفهومه أو الماهية من حيث هي أو حصة من الوجود والكل باطل، فيتعين ما ذكرناه من أن متعلقه تحديد الخارج لا الخارج ولا الحد (اما بطلان الأول) فلانه حاصل، وأيضا انه غائب عن النفس فكيف يتعلق به الطلب، واما القول بتعلقه به بجعل مفهوم الوجود معرفا له فما هو الا لقلقة اللسان (مع) ان المعرفية لا تكون الا بحضور الطرفين في النفس وقد عرفت ان المعرف بالفتح غائب عنها (واما بطلان الثاني) فلان المفهوم بما هو مفهوم حاصل في النفس فلا يطلب، واما ما هو خارج عن هذا المفهوم بجعل المفهوم حاكيا عنه فقد عرفت ما فيه (واما بطلان الثالث) فلان الماهية من حيث هي غير قابلة الا لحمل الوجود أو العدم واما الحصة فإنها غير خارجة عن حقيقة الوجود والحد، ومما ذكرناه من التحقيق في متعلق الطلب ينفتح لك باب الذهاب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي و ان ما توهموه اجتماعا ليس من حقيقة الاجتماع في شئ (نعم) هو من الاجتماع الموردي وهو غير ضائر وذلك لما عرفت من أن متعلق الطلبين حد ان من حدود الوجود والحدان اثنان وإن كان المحدود بهما واحدا (نعم) لو اتحد الحدان لم يجز اجتماع الطلبين و ان اعتبرا مفهومين كما في البياض والأبيض ولا يجدى في رفع الامتناع إنكار التضاد بين الاحكام وانها لو كانت متضادة لما اجتمع الحكمان في النفس ولو مع تعدد المتعلق، واما تقييد ذلك بان يكونا في متعلق واحد فهو وإن كان مستلزما لامتناع الاجتماع
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»