نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
في الصورة الأولى يكون على طبق المفسدة فلا يمكن الحكم بالصحة في فرض الجهل بالحرمة أو بالموضوع قوله ولا ما هو عنوانه:
حكم العنوان حكم الماهية والحقيقة فان قلنا إن الماهيات خارجة عما تتوجه إليه الاحكام وانها انما تتوجه إلى الوجودات وليست الماهيات المأخوذة في المتعلقات الا طريقا إلى المتعلقات الواقعية اتجه ذلك القول هنا أيضا وان تعقلنا توجه الحكم إلى الماهيات اما بدعوى أصالتها أو بدعوى انها مقيدة بالوجود على أن يكون التقيد به داخلا لا نفسه اتجه ذلك هنا أيضا فلا فرق بين الماهيات المتأصلة المنتزعة من مقام الذات والذاتيات والماهيات المنتزعة من مقام العوارض والأمور الملتحقة بالذات والماهية التي أطلقت في كلماتهم في هذا المقام ليس المراد منها الا المعنى الأعم قوله ربما ينطبق على الواحد:
الانطباق المزبور غير معقول فان الواحد من جميع الجهات يستحيل ان ينتزع منه مفهومان كما يستحيل انتزاع مفهوم واحد من اثنين بل قد عرفت ان التصادق بين مفهومين حيثما تحقق لا يكون من حقيقة التصادق وانما يصدق كل منهما على حيثية من حيثيات وجود واحد وجهة من جهاته غير الحيثية والجهة الصادق عليها الاخر و التعبير بالتصادق انما هو بعناية اجتماع الجهتين في الوجود الواحد، و اما صفات الباري تعالى وكيفية اتحاد بعضها مع بعض واتحاد الجميع مع الذات فالباري تعالى هو العالم بها ونحن لا نرفع اليد عن المحكمات بالمتشابهات قوله ولا يتفاوت فيه القول:
لو تم القول بأصالة الماهية الذاتية توجه القول بأصالة الماهية الاعتبارية أيضا فعلى القول بأصالة الماهية يجوز تعلق الأمر والنهي بعنوانين مطلقا بخلاف القول بأصالة الوجود فما أفاده صاحب الفصول (قده) من ابتناء القولين في المقام على القولين في تلك المسألة لا يندفع بما أفاده المصنف (قده) قوله ضرورة عدم كون ظاهره تسليم الابتناء في فرض كونهما من قبيل الجنس والفصل مع أن المجوز هنا غير مضطر إلى الالتزام بالتعدد هناك وأيضا التعدد واضع البطلان وليس جواز الاجتماع بتلك المثابة قوله لما عرفت من كون فعل المكلف:
تحقيق الحال في هذا المقام هو ان يقال إن لهذا النزاع جهتين (إحداهما) تتعلق بالبحث السابق في متعلق الاحكام (والاخرى) مستقلة، فلا بأس ان نشرح الكلام
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»