والامتناع، واما بمعنى ابتلا الطبيعة بحزازة ومفسدة أخرى مجامعة مع مصلحتها إرشادا إلى ما ليس فيه الابتلاء فهي جارية على كل من القولين وقد تقدم منه التصريح بالحمل على الارشاد على الامتناع فكيف ينكره مع هذا القرب قوله على القول بالجواز:
بل مطلقا ولو على القول بالامتناع في صورة الملازمة مع ما هو مستحب إذ لا مانع من إيجاب أحد المتلازمين مع استحباب الاخر و ليس للقول بجواز الاجتماع أثر في اختلاف حكم المتلازمين جوازا و امتناعا قوله الا اقتضائيا بالعرض والمجاز:
بل فعليا بالعرض والمجاز إذ لا مانع كما عرفت من طلب أحد المتلازمين استحبابا مع طلب الاخر إيجابا قوله غير متحد مع الخياطة وجودا:
اما لان حركة اليد في الفضاء المنهي عن الكون فيه الحاصلة بإدخال الإبرة وإخراجها خارجة عن حقيقة الكون المنهي وزائدة عليه، و إما لان الخياطة المأمور بها عبارة عن الامر التوليدي أعني اتصال قطع الثوب بعضها ببعض بتواصل الخيوط دون نفس الحركات المولدة فالحركات مقدمات للخياطة لا انها بنفسها خياطة (وفيه نظر) إذ غاية ما في الباب انتزاع عنوان الخياطة للحركات بملاحظة تأثيرها في حصول اتصال قطع الثوب كما في سائر العناوين التوليدية لا ان يكون الاتصال بنفسه هو الخياطة قوله والحق انه منهي عنه بالنهي السابق:
الذي ينبغي ان يقال إن ما اضطر إليه الشخص بعد الدخول في الأرض المغصوبة انما هو الغصب بمقدار زمان الخروج سوأ بقي أم خرج فبالنسبة إلى الغصب بهذا المقدار لا خطاب تحريمي، واما وقوعه معصية للخطاب السابق الساقط فمبنى على أن يكون التصرف الزائد على هذا المقدار محرما فعليا (فان قلنا) به فلا يعقل بقاء الخروج على صفة المبغوضية والا كان التكليف بترك التصرف الزائد تكليفا قبيحا إذ لا فرق في لزوم القبح بين ان يكون الخروج منهيا عنه فعلا أو مبغوضا معاقبا عليه وكيف يعقل ان يكلف بترك البقاء ثم يعاقب على الخروج سوأ قلنا بمقدمية الخروج لترك البقاء أم لم نقل (وان قلنا) بعدم التحريم الفعلي كان جميع ما يقع منه بعد الدخول من البقاء والخروج مبغوضا غير متصف بصفة الحرمة الفعلية من غير فرق بين البقاء بمقدار زمان الخروج والزائد عليه، ولكن لا وجه لسقوط النهي عن التصرف الزائد لعدم اضطرار المكلف إليه بل يجب على المولى حفظ المكلف عن الوقوع فيه بالنهي عنه، ومع توقف النهي على رفع اليد عن ترتيب آثار النهي والمعصية على التصرف