بالمتكفل منهما للحكم الفعلي على تقدير دلالة الاخر على الحكم الاقتضائي الا إذا علم بقوته على تقدير صدقه فحينئذ يقع التعارض كما إذا دلا ابتدأ على الحكم الفعلي (ثم) ان هذا كله على مذهب المانعين والا فالمجوز بأخذ بكلا الدليلين في جميع الأحوال و التزاحم منفي عنده (نعم) إذا علم بكذب أحدهما يدخل في باب التعارض ولا بد من العمل بقواعده قوله لوقع بينهما التعارض:
وان علم بوجود كلا المقتضيين فان تأثيرهما جميعا باطل فلا جرم يكون المؤثر أحدهما وبالاخذ باخبار العلاج يعلم أن المؤثر الفعلي هو المشتمل على المرجح ويستكشف بذلك قوة مناطه قوله بملاحظة مرجحات باب المزاحمة:
ان حمل أحدهما على الحكم الاقتضائي مع أظهرية الاخر في الدلالة على الحكم الفعلي أو حمل كليهما على الحكم الاقتضائي مع تساويهما في الدلالة على فعلية الحكم هو مقتضى الجمع العرفي الدلالي إن كان ولا دخل له بمرجحات باب المزاحمة (نعم) إذا علم بقوة أحد المناطين فالمتعين ان يكون حكمه هو الفعلي من غير حاجة إلى حمل الدليل الآخر على الحكم الاقتضائي بل يطرح ما لم يساعد العرف على الحمل على الحكم الاقتضائي والا فلا بد من الحمل على الحكم الاقتضائي ولو لم يعلم بقوة مناط الاخر، بل يستفاد من الجمع المذكور قوة مناط الاخر كما يستفاد من الترجيح السندي عند عدم مساعدة العرف على الجمع قوله ولو لم يكن الا إطلاق دليلي الحكمين:
مجمل القول في ذلك ان الدليلين الدالين على الحكمين الشاملين بإطلاقهما لمادة الاجتماع اما ان يكون مؤداهما ثبوت الحكم الفعلي أو يكون مؤداهما ثبوت الحكم الاقتضائي أو بالاختلاف، وعلى كل حال اما ان يعلم بكذب أحدهما أولا لا إشكال فيما إذا علم بكذب أحدهما بجميع أقسامه فإنه من باب المعارضة والقاعدة فيه هو الترجيح إذا لم يكن جمع دلالي من غير فرق بين القول بجواز الاجتماع و عدمه، واما إذا لم يعلم بكذب أحدهما فلا إشكال أيضا في الاخذ بكلا الدليلين على القول بجواز الاجتماع في جميع الأقسام فإذا كان الدليلان دالين على الحكم الاقتضائي يحكم بفعليتهما واما على القول بالامتناع فيؤخذ بالأقوى مناطا منهما إذا عرف تفصيلا ولو من جهة ظهور دليله في فعلية الحكم ظهورا غير مزاحم بظهور الاخر بحيث يوجب رفع اليد عنه، ومع عدم معرفته تفصيلا سوأ لم يعلم أصلا أم علم إجمالا فإن كان الدليلان دالين على الحكم الفعلي يرجع إلى أدلة العلاج فيتعين