نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢١١
الشخصي والجزئي الحقيقي ليخرج مورد كون المجمع عنوانا كليا كما في مثل الصلاة في الدار المغصوبة بل مقصوده تلاقي العنوانين في الاشخاص الخارجية فيكون البحث في اجتماع الأمر والنهي بعنوانين منحصر بما إذا كان العنوانان متلاقيين في الوجود والشخص وهذا أعم من أن يكونا متلاقيين قبل الوصول إلى مقام التشخص وفي مفهوم عام كما في مثل الصلاة في الأرض المغصوبة وما إذا لم يكونا متلاقيين الا في الشخص ابتدأ فالصلاة في الأرض المغصوبة لا تخرج عن العنوان ويكون العنوان تاما سالما عن النقص اللازم على مسلك المصنف (مع) انه لا يبعد دعوى ظهور لفظ الواحد ولو انصرافا في الواحد الشخصي وقد جرى الحق الذي ذكره صاحب الفصول على قلم المصنف إذ قال وانما ذكر لاخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا: فان هذه العبارة تعطي ان المراد من الواحد هو الواحد وجودا وهو عين الواحد بالشخص الذي اراده صاحب الفصول (قده) قوله الفرق بين هذه المسألة:
لا يخفى ان البحث في مسألة النهي في العبادات إن كان منشأه هو البحث في ارتفاع الامر وبقائه بعد توجه النهي وان النهي المتوجه إلى العبادة هل يقتضى الفساد لزوال ملاك صحة العبادة وهو الامر أو لا يقتضيه لبقاء الامر الموجب لوقوع العمل صحيحا فلا فرق بين المسألتين في جهة البحث إذا البحث فيهما جميعا عن اجتماع الامر و النهي وإن كان عنوان البحث في هذه المسألة إمكان الاجتماع و استحالته وفي تلك المسألة هو توجه الامر وعدمه بعد فرض توجه النهي وذلك لان اقتضائه للفساد على ذلك عبارة أخرى عن اقتضائه لعدم الامر الذي هو ملزوم للفساد فلا فرق بين ان يقال اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وان يقال اختلفوا في بقاء الامر بعد توجه النهي وإن كان البحث في تلك المسألة بملاك آخر غير اقتضاء النهي لعدم الامر فلا اشتراك بين المسألتين كي يلزم بيان المائز بينهما وتكون نسبة هذه المسألة إلى مسألة النهي في العبادة على هذا التقدير كنسبتها إلى مسألة دلالة الامر على الوجوب واقتضائه الفور أو المرة أو غيرها من المباحث التي لا ترتبط بها (والحق) ان الفرق بين المسألتين ليس الا في المورد فان هذه تبحث في اجتماع الامر و النهي بعنوانين وتلك في اجتماعهما بعنوان واحد كما ذكره صاحب الفصول (قده) (نعم) يتجه على الأصوليين إشكال المصنف (قده) من أنهم لما ذا أفردوا لكل عنوان بحثا مستقلا مع اتحاد حيثية البحث وهذا لاشكال متجه عليهم
(٢١١)
مفاتيح البحث: النهي (5)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»