____________________
أفراد المأمور به في مقام الامتثال فلا ينافي وجوبه، لانطباقه على التخيير العقلي الثابت في جميع الواجبات بالقياس إلى أفرادها، فلا يتم التقريب بكون الإتيان بأصل المأمور به مردودا إلى مشيتنا كما في كلام الأكثرين، أو بأن الرد إلى مشيتنا في بعض المأمور به يفيده في الكل فيفيد الندب كما في كلام بعض الأعاظم، والفرق بين التقريرين ابتناء الأول على فهم الابتدائية من كلمة " من " وابتناء الثاني على فهم التبعيض كما لا يخفى.
وخامستها: كون المراد ب " الاستطاعة " المشية كما هو مناط كلام المستدل، إذ لو أريد بها القدرة لقضت بما هو مفاد قوله: " ما لا يدرك كله لا يترك كله " و" الميسور لا يسقط بالمعسور " وإن قدرنا لفظة " ما " موصولة أو موصوفة، أو بوجوب التكرار في المأمور به إن قدرناها مصدرية، ولا ينافي شيء من ذلك وجوب المأمور به بل يؤكده (1).
وأنت خبير بأن المقدمة الأولى وإن لم يساعدها اللفظ من حيث كونه من أدوات الإهمال - على ما صرح به غير واحد، ويشهد به الفهم والعرف - إلا أنها ثابتة بقيام قرينة قاضية بإرادة العموم في خصوص المقام، من حيث كونه (صلى الله عليه وآله) في مقام ضرب قاعدة وتأسيس ضابطة، كما يشهد به سوق الرواية صدرا وذيلا فلابد من كونها كلية مطردة، فلا وجه لما أورد على الاستدلال بأن " إذا " من أدوات الإهمال فلا تفيد العموم، كما في قولك لعبدك: " أكرم زيدا إذا جاءك " والمفروض إن النكرة في سياق الإثبات أيضا لا تفيد العموم، فلعل في هذا المقام أمرا واحدا يصدر عن النبي (صلى الله عليه وآله) مقرونا بدلالة قاضية بإرادة الندب، فتكون [في] هذه الرواية دلالة على أن المكلف في ذلك الأمر مخير في القدر المأتي به وفي الإتيان، فهو معلق على مشيته وإرادته، فلا حاجة إلى أن يجاب عنه حينئذ بأن كلمة " إذا " متى فهم منها السببية كقولك: " إذا أشبعت فاحمد الله " تكون بمعنى " متى " فتفيد العموم وإلا فمهملة وما نحن فيه من الأول دون الثاني، حتى يتوجه إليه المنع، إلا أن
وخامستها: كون المراد ب " الاستطاعة " المشية كما هو مناط كلام المستدل، إذ لو أريد بها القدرة لقضت بما هو مفاد قوله: " ما لا يدرك كله لا يترك كله " و" الميسور لا يسقط بالمعسور " وإن قدرنا لفظة " ما " موصولة أو موصوفة، أو بوجوب التكرار في المأمور به إن قدرناها مصدرية، ولا ينافي شيء من ذلك وجوب المأمور به بل يؤكده (1).
وأنت خبير بأن المقدمة الأولى وإن لم يساعدها اللفظ من حيث كونه من أدوات الإهمال - على ما صرح به غير واحد، ويشهد به الفهم والعرف - إلا أنها ثابتة بقيام قرينة قاضية بإرادة العموم في خصوص المقام، من حيث كونه (صلى الله عليه وآله) في مقام ضرب قاعدة وتأسيس ضابطة، كما يشهد به سوق الرواية صدرا وذيلا فلابد من كونها كلية مطردة، فلا وجه لما أورد على الاستدلال بأن " إذا " من أدوات الإهمال فلا تفيد العموم، كما في قولك لعبدك: " أكرم زيدا إذا جاءك " والمفروض إن النكرة في سياق الإثبات أيضا لا تفيد العموم، فلعل في هذا المقام أمرا واحدا يصدر عن النبي (صلى الله عليه وآله) مقرونا بدلالة قاضية بإرادة الندب، فتكون [في] هذه الرواية دلالة على أن المكلف في ذلك الأمر مخير في القدر المأتي به وفي الإتيان، فهو معلق على مشيته وإرادته، فلا حاجة إلى أن يجاب عنه حينئذ بأن كلمة " إذا " متى فهم منها السببية كقولك: " إذا أشبعت فاحمد الله " تكون بمعنى " متى " فتفيد العموم وإلا فمهملة وما نحن فيه من الأول دون الثاني، حتى يتوجه إليه المنع، إلا أن