تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧٦٣
وأيضا: فحجة القول بوجوب المقدمة - على تقدير تسليمها - إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. وحينئذ فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص في حال عدم إرادة الفعل المتوقف عليه من حيث كونه مقدمة * له؛ فلا يتم الاستناد في الحكم بالاقتضاء إليه. وعليك بامعان النظر في هذه المباحث؛ فإني لا أعلم أحدا حام حولها.
____________________
ففيه: مع أنه مما لا يساعده ظاهر العبارة، أنه منقوض بأصل التكليف بذي المقدمة، فإنه ثابت لا محالة وبتكليف العصاة وبتكليف الكفار بالأصول اتفاقا بل الفروع أيضا على التحقيق المتقدم في بحث المقدمة، مع أنه مع الغض عن ذلك فاسد الوضع، لما قررناه في المبحث المذكور من أن فائدة التكليف لا تنحصر في حصول الامتثال وإن كان ذلك هو الغرض الأصلي من فتح بابه، بل قد يحسن التكليف مع العلم بعدم حصول الامتثال لقطع العذر على المكلف وإلزامه على استحقاقه للعقوبة، حيث ترك الامتثال باختياره واختار العصيان على الطاعة بمشيته وإرادته، فإذا صح التكليف بأصل ذي المقدمة لأجل تلك الفائدة يتفرع عليه التكليف بالمقدمة لأجل تلك الفائدة وإن لم يترتب عليه فائدته الأصلية، فإن الفرع لا يزيد على الأصل واللازم لا ينفك عن الملزوم.
وبالجملة هذا الكلام من المصنف وغيره في غاية السقوط، لوضوح وهنه عند كل أحد.
* هذا الكلام راجع عند التحقيق إلى الكلام الأول كما لا يخفى على المتدبر، فلا يغايره حتى يكون جوابا آخر ولو غايره بنوع من الاعتبار مثل أن يقال: إن الكلام الأول وارد لإبداء وجود المانع عن إيجاب المقدمة وهو امتناع التوصل بها إلى ذيها مثلا، والكلام الثاني وارد لمنع وجود المقتضي لوجوبها، فإن المقتضي له إنما هو البرهان المعروف من أنه لولا وجوبها لزم التكليف بما لا يطاق، أو خروج الواجب عن وجوبه، ولا يجري ذلك مع عدم إرادة الفعل، إذ لا تكليف معه بذلك حتى يكون تكليفا بما لا يطاق، ولا يلزم الخروج عن الوجوب لأنه كان مشروطا بالإرادة، فانتفاؤه إنما هو بانتفاء شرطه ولا ضير فيه.
فهو أوهن منه فإن حجة القول بوجوب المقدمة تنهض دليلا على الوجوب حال كون المكلف متمكنا عن الفعل المتوقف عليها، إذ مع عدمه لا وجوب لأصل الفعل فضلا عن
(٧٦٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 751 752 753 755 757 758 759 760 761 762 763